التفسير الثالث حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أن مراده من ذلك في الصلاة
التفسير الثالث حمل قول
ابن عباس رضي الله عنهما أن مراده من ذلك في الصلاة
وقال البيضاوي، رحمه الله، في تفسيره:
والمستثنى هو الوجه والكفان؛
لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة
عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل
الشهادة.(أنوار التنزيل وأسرار التأويل[2/121])
قال الشهاب في شرحه تفسير
البيضاوي [عناية القاضي وكفاية الراضي 6/ 373، انظر: عودة الحجاب 3/ 228، 231]:
قال: "وما ذكره [البيضاوي] من الفرق بين
العورة في الصلاة وغيرها، مذهب الشافعي، رحمه الله".
الموضوع : التفسير الثالث حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما أن مراده من ذلك في الصلاة المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|