بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين
من مسح على الجوربين من غير طهارة وصلى
السؤال :
بقيت فترة من الزمن أمسح على الجوربين على غير طهارة جاهلاً بالحكم فما حكم صلاتي في تلك الفترة ؟
الجواب:
الحمد لله ، يجب أن تقضي الصلوات الماضية التي صليتها وأنت تمسح على الجوربين على غير طهارة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/246
حكم المسح على الجوارب المخرقة والشفافة
السؤال :
ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟
الجواب:
الحمد لله ، يجوز المسح عليها في وضوء بدلاً من غسل الرجلين إذا كان
لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفاً أو تزيد الشفافية حتى تكون
الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلاً .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/246
للمسح على الجوربين لا بد من لبسهما جميعا بعد الطهارة الكاملة
السؤال :
ما الحكم إذا غسل الرجل رجله اليمنى ثم لبس بعد ذلك الجورب قبل أن يغسل رجله اليسرى هل يجوز له المسح على الجوربين ؟
الجواب:
الحمد لله
ليس لك المسح عليهما لأنك أدخلت الأولى قبل تمام الطهارة .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/247
حكم المسح على الجورب المثقوب
هل يجوز المسح على الجورب المثقوب ؟.
الحمد لله
الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد
رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه
سليماً من الخروق أو الفتوق ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من
فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه
وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان
عن وقت الحاجة لا يجوز .
وقد
قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة ) رواه عبد
الرزاق في المصنف ( 1 / 194 )
وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى ( 21 / 174 ) فلما أطلق
الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي
عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على
الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي . وكان مقتضى لفظه أن كل خف
يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو
مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. )
.
وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .
وذهب
الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على
الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل
الفرض
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير .
والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما .
ويصح
أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على
الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه
الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على
الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه .
وقد
ذكر النووي رحمه الله في المجموع ( 1 / 502 ) أنه إذا لبس خف زجاج
يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... )
. والله أعلم
الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .
شروط المسح على الخفين
ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟.
الحمد لله
يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :
الشرط
الأول : أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه
وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .
الشرط
الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه
لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى
ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل
أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي
الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة
ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ
يكونَ مطهراً .
الشرط
الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب
الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا
رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام
ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من
حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في
الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط
الرابع : أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة
أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم ، وهذه المدة
تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة
للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ
شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء
من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة
الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن
صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر
أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ
الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته
لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن
أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت
الطَّهارة وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا
كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ
شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ ولا دليلَ
على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان
حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك
شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.
يتبع بإذن الله
من مواضيع الاخ
وحيد البيضاوي