السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
شئ كان
تاعبنى جدا الله المستعان لان بعض الاشياء عندى عليها رسوم كارتونيه
مثل مفاريش سرير عائشة وبعض
الادوات الخاصة بغرفتها وادوات طعامها
لذلك
وضعت لكم السؤال أكيد فى مثلى لا يعرف الحكم
غفر الله
لنا جهلنا
ـــــــــ
السلام عليكم و رحمة الله و
بركاته
ما حكم الرسومات الكرتونية التي تكون على بعض الادوات او الاشياء التي
نستخدمها مثل ادوات الطعام
و جزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .
لا يجوز استعمال شيء منها .
قالت عائشة رضي الله عنها : اشتريت نُمْرُقَةً فيها تصاوير ، فلما رآها
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يَدخله ، فعرفت في وَجهه
الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه
وسلم ماذا أذْنَبْت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه
النُّمْرُقَة ؟ قلت : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا
وَتَوَسَّدَهَا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور
يوم القيامة يُعَذَّبُون ، فيّقال لهم : أحْيُوا ما خَلَقْتُم ، وقال : إن
البيت الذي فيه الصُّوَر لا تَدْخُله الملائكة . رواه البخاري ومسلم .
قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء :
تصوير صُورة الحيوان حَـرَام شديد التحريم ، وهو مِن الكبائر ؛ لأنه
مُتَوَعَّد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، وسواء صَنعه بما
يُمْتَهن أو بغيره ، فَصَنعته حَـرَام بِكُلّ حَال ، لأن فيه مُضَاهاة
لِخَلْق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس
أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورِحَال الإبل وغير ذلك مما ليس
فيه صُورة حيوان فليس بِحَرَام . هذا حُكْم نفس التصوير، وأما اتخاذ
الْمُصَوَّر فيه صورة حيوان فان كان مُعَلّّقا أو ثَوبا مَلبوسا أو عمامة
ونحو ذلك مما لا يُعدّ مُمْتَهَنًا فهو حَـرَام ، وإن كان في بساط يُدَاس
ومَخَدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بِحَرام ... ولا فَرق في هذا كله بين
ما له ظِلّ وما لا ظِلّ له .
وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عَمَّا كان له ظِل ، ولا بأس
بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطِـل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي
صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لِصُورته ظل .
اهـ .
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - : لا يجوز لمسلم عارِف بِحُكم
التصوير أن يشتري ثوبا مُصَوَّرا - ولو للامتهان - لِمَا فيه مِن التعاون
على المنكر ، فمن اشتراه ولا عِلْم له بالمنع ؛ جاز له استعماله
مُمْتَهَنًا ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . اهـ .
والله تعالى أعلم .
الشيخ . عبد
الرحمن السحيم
الموضوع : حكم إستخدام أدوات عليها رسـوم كارتون المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: حاملة الدعوة توقيع العضو/ه:حاملة الدعوة |
|