الإجماع

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
الإجماع
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
الإجماع Empty

شاطر | 
 

 الإجماع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
El Helalya
المؤسسة

المؤسسة
El Helalya


المشاركات :
22515


تاريخ التسجيل :
08/08/2008


الجنس :
انثى

البلد :
مصر

sms :
سبحان الله

ـــــــــــ


ــــــــــــــ


الإجماع _
مُساهمةموضوع: الإجماع   الإجماع Emptyالأربعاء 26 يناير 2011 - 4:16 

الإجماع
أ.د. أحمد الحجي الكردي




تعريفــــه:
الإجماع في اللغة الاتفاق، يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه(1)، وهو في
اصطلاح الأصوليين: (اتفاق المجتهدين من أمة محمد  في عصر على حكم شرعي).

تحليل التعريــف:
اتفـاق: معناه الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل، لأن ذلك كله من الإجماع، فلا يكون الإجماع خاصا بالقول فقط.
المجتهديـن: فيه إخراج من لم يبلغ درجة الاجتهاد من العلماء، أو عوام
الناس، فإنه لا عبرة بإجماعهم، وقد عرف باللام وهي للاستغراق هنا احترازا
عن اتفاق بعض مجتهدي عصر من العصور، فإنه ليس إجماعا عند الجمهور كما
سيأتي، خلافا لبعض العلماء من أمة محمد  فيه احتراز عن اتفاق مجتهدي
الشرائع الأخرى السابقة. فإنه ليس إجماعا عندنا (أن الإجماع من خواص هذه
الأمة كما سيأتي تكريما لها ورفعا لشأنها.
في عصــر: معناه في زمان ما، قل العدد أو كثر، تنكيره احترازا عن سبق الذهن
إلى أن الإجماع هو إجماع كل المجتهدين في كل العصور إلى آخر الزمان، لأن
الإجماع يجب فيه ذلك، بل إجماع المجتهدين في عصر واحد يكفي.
على حكم شرعي: هذا قيد يخرج به ما ليس حكما، وما كان حكما غير شرعي، فإن
الإجماع في ذلك ليس حجة عند الجمهور، وقد أطلق بعض العلماء التعريف ولم
يذكر هذا القيد ومنهم ابن الحاجب حيث قال: (على أمر) ليشمل الشرعي وغيره،
فيدخل في ذلك وجوب اتباع آراء المجتهدين في أمر الحروب ونحوها مما لا يدخل
في نطاق الحكم الشرعي، ولكن يجاب عن هذا الإطلاق بأن من ترك اتباع هذا
الإجماع الأخير إن كان يأثم في تركه، فهو إجماع على حكم شرعي يدخل في نطاق
الإجماع بهذا القيد، وإن كان لا يأثم في ترك هذا الإجماع فهذا معناه أن
ذلك ليس من الإجماع الملزم، فلا مانع أن يكون من الواجب إخراجه من
التعريف.

ركن الإجماع:
ركن الإجماع الاتفاق قولا أو عملا، بأن يتفق المجتهدون جميعا، لا يتخلف عن
ذلك واحد منهم، على قول واحد، سواء كانوا مجتمعين في مكان واحد أو لا، بأن
يثبت عنهم جميعا الفتيا في مسألة معينة على حكم واحد، وكذلك اتفاقهم في
العمل، بأن يصدر عن كل منهم العمل في المسألة على نهج واحد، لأن العمل من
المجتهد دليل المشروعية.
هذا عند جماهير الفقهاء، وذهب بعض الناس إلى أن الإجماع هو إجماع الصحابة
لا غير، لأنهم الأصول في أمور الدين لصلتهم بالنبي  وشهودهم الوحي، فلا
عبرة بإجماع غيرهم.
وذهب ناس آخرون إلى أن الإجماع هو إجماع العترة النبوية لا غير لطهارتهم من
الرجس بقوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) (الأحزاب:33)
وذهب آخرون إلى أن الإجماع خاص بأهل المدينة دون غيرهم لقوله : (إن
المدينة طيبة تنفي خبثها)، ولا شك أن الخبث هنا هو الخطأ.
وذهب قوم إلى أن الإجماع هو اتفاق أكثر المجتهدين فقط، ولا يشرط اتفاق
جميعهم، فلو خالف قلة منهم لم يضر ذلك الإجماع، ومن هؤلاء بعض المعتزلة،
والأصح مذهب الجمهور، لما يأتي في أدلة حجية الإجماع.

أنواع الإجمــاع:
ما تقدم هو العزيمة في ركن الإجماع، وهي اتفاق المجتهدين جميعا قولا وعملا،
والرخصة فيه على ما ذهب إليه بعض الأصوليين، أن يقول بعض المجتهدين في
عصر من العصور قولا أو يعمل عملا فيسمع الآخرون به فلا يعارضونه، فإنهم
بذلك ينزلون منزلة الموافق، ويعتبر هذا القول أو العمل مجمعا عليه منهم،
وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي، وإنما جعل رخصة لأنه جعل إجماعا ضرورة نفي
نسبتهم إلى الفسق والتقصير في أمر الدين، فإن الساكت عن الحق في موضع
الحاجة شيطان أخرس، ثم لو شرط لانعقاد الإجماع التنصيص من الكل لأدى إلى
تعذر انعقاده، لأن في الوقوف على قول كل واحد منهم في حكم كل حادثة حرجا
بينهم، فينبغي أن يجعل اشتهار الفتوى والسكوت من الباقين كافيا في انعقاد
الإجماع، لكن هذا القول محل اختلاف كبير بين الفقهاء، يتضح فيما يلي:
فقد ذهب الأصوليون إلى أن الإجماع على قسمين:
1- إجماع صريح، وهو أن يتفق المجتهدون على قول أو فعل بشكل صريح، بأن يروى
عن كل منهم هذا القول أو الفعل دون أن يخالف في ذلك واحد منهم.
2- إجماع سكوتي: وهو أن يقول أو يعمل أحد المجتهدين بقول أو بعمل فيعلم الباقون بذلك فلا يظهرون معارضة ما.
والقسم الأول هو العزيمة في الإجماع كما تقدم، وهو حجة باتفاق جماهير
الفقهاء، أما القسم الثاني فقد اختلفوا في حجيته على آراء كما يلي:
1- أنه ليس حجة مطلقا، ولا يعتبر من أنواع الإجماع الذي هو أحد مصادر
الشريعة الإسلامية، وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله، وعيسى ابن أبان من
الحنفية، وأبو بكر الباقلاني من الأشعرية، وبعض المعتزلة، وداود الظاهري.
2- أنه يعتبر إجماعا قطعيا، ولكنه في مرتبة ثانية بعد الإجماع الصريح، فلا
يكفر جاحده، بخلاف الإجماع الصريح، فإنه يكفر جاحده كما سيأتي، وإلى هذا
ذهب جمهور الحنفية وبعض الشافعية، وهو مذهب أحمد بن حنبل.
3- أنه حجة بشرائط انقراض العصر، ليتيقن من انتفاء المعارضة، وهذا مذهب أبي اسحق الإسفرائيني.
4- أنه إجماع ولكنه ليس قطعيا، إنما هو دليل ظني كسائر الأدلة الظنية
الأخرى، وهو مذهب أبي الحسن الكرخي من الحنفية، والآمدي من الشافعية.



أدلة حجية الإجمــاع الصريح:
اتفق جمهور المسلمين على أن الإجماع حجة، وأنه دليل من أدلة الشريعة
الإسلامية، وإن كانوا اختلفوا في أنواعه وطبيعته وشروطه على ما مر،
وسيأتي، وخالف في ذلك النظَّام وبعض الشيعة والخوارج، وذهبوا إلى أن
الإجماع ليس بحجة أصلا.
وقد استدلوا لحجية الإجماع بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على النحو التالــي:

من الكتــاب الكريم:
لقد ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تفيد كلها وجوب احترام اتفاق المسلمين
والمنع من مخالفتهم، كما تدل على صلاحهم وتقواهم بطريق يحيل اجتماعهم على
ضلال أو خطأ.
ومن هذه الآيات الكريمة.
قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا
تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً) (النساء:115)
وجه الاستدلال بهذه الآيـــة الكريمة:
أن الله جمع في هذه الآية بين مشاقّة الرسول  واتباع غير سبيل المؤمنين في
الوعيد، ولا شك أن مشاقة الرسول  وحدها تستوجب الوعيد. فدل ذلك على أن
اتباع غير سبيل المؤمنين المذكور حرام يستوجب الوعيد كذلك، وإلا لما كان
في ضمه إلى مشاقة الرسول  فائدة. وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما
كان اتباع سبيلهم واجبا، لأن اتباع أحد السبل لا بد منه بنص الآية: (قُلْ
هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ
اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)
(يوسف:108) ولا شك أن سبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه، فكان ما اتفقوا
عليه واجب الاتباع لذلك.

قوله
تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران:110)
وجه الاستدلال بهذه الآيــة:
إن الخيرية توجب الحقيقة فيما اجتمعوا عليه، لأنه لو لم يكن حقا لكان
ضلالا، لقوله تعالى: (فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا
بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) (يونس:32)، ولا شك
أن الأمة الضالة لا تكون خير الأمم، على أن الله تعالى وصفهم بقوله تعالى:
(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ
الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) (آل عمران:110)، فإذا
اجتمعوا على الأمر بشيء يكون ذلك الشيء معروفا، وإذا نهوا عن الشيء يكون
ذلك الشيء منكرا، فيكون إجماعهم حجة لذلك.

قوله
تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً)(البقرة:143)

وجه الاستدلال بهذه الآيــة الكريمة:
إن الوساطة هي العدالة، ومنه قوله تعالى: (قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ
أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ) (القلم:28)، أي أعدلهم، ثم كل الفضائل
منحصرة في التوسط بين الإفراط والتفريط،، فإن رؤوس الفضائل الحكمة والفقه
والشجاعة والعدالة. فالحكمة نتيجة تكميل القوة العقلية، وهي متوسطة بين
الحربزة والغباوة، وكذلك كل من العفة والشجاعة والعدالة، فكان التوسط لذلك
هو منتهى هذه الفضائل كلها.

من السنة المطهرة:
هنالك أحاديث عدة وآثار ثبت عن النبي  بمجموعها عصمة هذه الأمة عن الخطأ
والزلل، واستحالة اجتماعها على غير الحق، من هذه الأحاديث: (إِنَّ
أُمَّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالَةٍ) رواه ابن ماجه)، وقوله : (ما رآه
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) رواه أحمد في كتاب السنة، وقوله : (فإن
يد الله على الجماعة)رواه النسائي، وقوله  : (من خالف الجماعة قدر شبر
فقد مات ميتة جاهلية)رواه أحمد، وقوله : (عليكم بالسواد الأعظم)رواه
أحمد، وغير ذلك من الأحاديث الشريفة الكثيرة.

من العقـــل:
من المتفق عليه أن المجتهد في الإسلام لا يذهب إلى قول إلا إذا قام عليه
الدليل، لأن خلاف ذلك تشهي، والاجتهاد غير التشهي، إذ إن للاجتهاد قيودا
وشروطا كثيرة معروفة في بابها، فإذا كان هذا حال المجتهد فاجتماع
المجتهدين أولى بهذه الخاصية، وعلى ذلك يكون معناه اتفاق المجتهدين على
ثبوت الدليل، وإذا كان كذلك كان الحكم واجب الاتباع لهذا الدليل، لكن نظرا
لخفاء الدليل علينا أقمنا إجماعهم على الحكم مقام الدليل نفسه، لأنه دليل
عليه.
 الموضوع : الإجماع  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  El Helalya

 توقيع العضو/ه:El Helalya

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الجنه تناديني
الاشراف العام

الاشراف العام
الجنه تناديني


المشاركات :
9027


تاريخ التسجيل :
16/05/2010


الجنس :
انثى

الإجماع Caaaoa11الإجماع Empty

الإجماع _
مُساهمةموضوع: رد: الإجماع   الإجماع Emptyالسبت 25 يونيو 2011 - 11:59 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك
ورزقنا الله الاتباع
 الموضوع : الإجماع  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  الجنه تناديني

 توقيع العضو/ه:الجنه تناديني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عبدالله
المراقب العام

المراقب العام
عبدالله


المشاركات :
1343


تاريخ التسجيل :
26/11/2009


الجنس :
ذكر

الإجماع Caaaoa11الإجماع Empty

الإجماع _
مُساهمةموضوع: رد: الإجماع   الإجماع Emptyالأحد 10 يوليو 2011 - 13:03 

سدد الله قلمك ونفع بما كتبت
 الموضوع : الإجماع  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  عبدالله

 توقيع العضو/ه:عبدالله

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

أم شروق
المراقبة العامة

المراقبة العامة
أم شروق


المشاركات :
2731


تاريخ التسجيل :
12/07/2011


الجنس :
انثى

الإجماع Caaaoa11الإجماع Empty

الإجماع _
مُساهمةموضوع: رد: الإجماع   الإجماع Emptyالأربعاء 3 أغسطس 2011 - 22:17 

وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكِ أخيتي
جزاكِ خيرا إن شاء الله
نسأل من الله التوفيق والسداد
 الموضوع : الإجماع  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  أم شروق

 توقيع العضو/ه:أم شروق

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

الإجماع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المنتديات الشرعية ::. :: ملتقيات علوم الغاية :: الفقه والأحكــام-