موضوع: زكاة الفطر لفضيلة الشيخ محسن أبو عبدالرحمن الجمعة 26 أغسطس 2011 - 19:23
زكاة الفطر لفضيلة الشيخ: محسن أبوعبد الرحمن حفظه الله ورزقه الحياة الطيبة الآمنة والعيشة الراضية والسعادة في الدنيا والآخرة
نفعني الله وإياكم وهدانا صراطه المستقيم وتاب علينا أجمعين إنه هو التواب الرحيم
"زكاة الفطر"
الحمد لله .. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبـعـد .. فهذه تذكرة على عجالة بعبادة موسمية من أجل العبادات وأفضل القربات ألا وهي زكاة الفطر
تعريفها هي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان ، وأضيفت إلى الفطر لأنه سببها .
متى شرعت شرعت زكاة الفطر في شعبان من السنة الثانية من الهجرة .
الحكمة من مشروعيتها شرعت زكاة الفطر كي تكون طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه أثناء صوم رمضان من لغو ورفث ، وشرعت أيضا كي تكون طعمة للمساكين ومواساةً لهم وعونـًا للمحتاجين . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين )) . [ حسن : أخرجه أبو داود (1609)].
حكمهـا زكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغيرًا كان أو كبيرًا ، ذكرًا أو أنثى ، حرًا أو عبدًا .فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ..... على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين )). [ متفق عليه ]
على من تجـب؟؟ هي واجبة على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وتجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه ، وخدمه الذين يتولى أمورهم وينفق عليهم . فائدة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين .
وقتـها وتجب في آخر رمضان لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه على قولين : الأول : أن وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ورواية عن مالك وهو الراجح. الثاني : أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه . فائدة : وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة . فعن ابن عمر رضي الله عنهما: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)). [ متفق عليه] وفي حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم قال : (( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )) . [حسن : أخرجه أبو داود (1609)] وجمهور الفقهاء على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين ، واستدلوا لذلك بقول ابن عمر رضي الله عنهما : (( كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين )) [أخرجه البخاري 1511]
مقدارهـا الواجب في زكاة الفطر صاع من قوت وطعام أهل البلد . (والصاع : هو مكيال لأهل المدينة ، ويساوي 4 أمداد ، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل ) وذلك لقول أبي سعيد الخدري : (( كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعـًا من طعام )). [متفق عليه ] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعـًا من تمر أو صاعـًا من شعير......)) . [متفق عليه ]
وهذا جدول يبين الأصناف ووزن الصاع في كل منها بالكيلو جرام ، وهي أوزان اجتهادية تقريبية ، فما زاد فوق ذلك فهو صدقة :
جماهير العلماء على أن القيمة (المال) لا تجزيء في زكاة الفطر , ويجب إخراجها حبوبـًا كما أتت بذلك السنة وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز إخراج القيمة وهو قول مرجوح.
تجوز الوكالة في دفع زكاة الفطر بأن يوكل غيره بإخراجها عنه فيدفعها إليه حبوبا أو قيمتها مالاً ويقوم وكيله بالإطعام عنه .
يجوز أن تعطى زكاة الفطر لفقير واحد إذ المراد إغناؤه في هذا اليوم ، فلو وزعت على عدد من الفقراء فلا حرج