شاهتعضـــو نشــط
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
| موضوع: الرد على شبهة الاختلاط في الطواف الإثنين 28 ديسمبر 2009 - 22:48 | |
| الرد على شبهة الاختلاط في الطواف سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين -رحمه الله-: بعض الناس يُفَلسِفُون قضيَّة الاختلاط! ويَستَدلُّون على أنه جائز ومباح: بالاختلاط الموجود في الطواف في المسجد الحرام، وكذلك ما جاء وورد عن بعض مجالس النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنها يُفهم منها أنها كانت مختلطة بين النساء والرجال؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾؛ فكيف الجواب عن ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب عن هذا أن نقول: إن النصوص تنقسم إلى قسمين: محكمة، ومتشابه. وطريق الراسخين في العلم: أن يَحمِلوا المتشابه على المحكم؛ لِيكون النص كله محكمًا. فإذا وَجَدنا نصوصًا تدل على أن الشريعة الإسلامية تُحَبِّذُ على ابتعاد النساء عن الرجال؛ فالنصوص الأخرى (التي تكون فيها إشارة إلى اختلاط النساء والرجال): تكون من المتشابه. وتُحمَل على قضايا مُعَيَّنة خاصة لا يَحصُل فيها مفسدة. ومعلوم أنه لا يُمكِن أن يُعزل النساء عن الرجال في الطواف؛ لأنك إن عزلت النساء عن الرجال في الطواف في الزمان؛ صار في هذا إشكال. لو قُلتَ -مثلا-: في النهار للنساء، وفي الليل للرجال، أو في الليل للنساء، وفي النهار للرجال؛ أشكل على الناس، النساء لَهُنَّ محارم. فكيف يصنع محرم المرأة إذا قيل: «لا تطوف امرأتك إلا في الليل» وهو يريد أن يسافر مثلا؟ ماذا يصنع؟ ثم عند انتهاء الوقت سوف يَقدُم الرجال، والنساء يخرجن؛ فيحصل بذلك اختلاط. وإن فَصَلْنا بينهن وبين الرجال في المكان؛ وقُلْنا «الكعبة للنساء، والخارج البعيد للكعبة للرجال»، «أو بالعكس»؛ فلابد من الاختلاط. فالاختلاط في الطواف ضرورة لابد منه، ولكن يَبعُدُ كل البعد أَنَّ أَحَدًا من الناس يفتتن في هذه الحال، هذا بعيد جدًا، وذلك لأن المقام مقام عبادة، ولا يمكن لأحد أن يخطر بباله فتنة في هذه الحال إلا من أزاغ الله قلبه -والعياذ بالله-!! ومَن أزاغ الله قلبه؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله. [مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (24/ 102-104، جمع السليمان، س1646]
الموضوع : الرد على شبهة الاختلاط في الطواف المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: شاهت |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |