| عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور | |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:42 | |
| الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد: فإن الله خلق الجن والإنس لغاية عظيمة ، وهي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، قال تعالى ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ ، والعبادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه ، من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكـين وابن السبيل والمملوك ، والإحسان إلى البهائم ، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمته ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك ؛ هي من العبادة لله . وضد العبادة ؛ الشرك في عبادة الله ، بأن يجعل الإنسان لله شريكا يعبده كما يعبد الله ، ويخافه كما يخاف الله ، ويتقـرب إليه بشيء من العبادات كما يتقرب لله ، من صلاة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك . ومن رحمة الله بعباده أن سد الطرق المفضية إلى الشرك وإن لم تكن شركا بحد ذاتها ، ليكون الإنسان على حذر وبعد من أسباب الهلاك ، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة الإسلامية من النهي عن الصلاة عند القبور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في أحاديث كثيرة – كما سيأتي بيانه – ، وعلة النهي هي أن المصلي إذا صلى عند قبـر فإن الشيطان سيزين له الصلاة لذاك الميت والسجود له ودعاءه والتوجه إليه ، خصوصا من كان في حالة شدة واضطرار ، ومن وقع في هذا فقد وقع في الشركفي عبادة الله ، الموجب للخلود في النار . وفي هذا البحث المختصر ؛ وددت أن أدلي بدلوي ، وأفيد نفسي وإخواني ، بجمع بعض ما تفرق في كتب أهل السنة في هذا الباب ، فذكرت الأدلة الشرعية الواردة في النهي عن الصلاة عند القبور ، ثم نقلت ما يسر الله نقله عن علماء المذاهب الأربعة في النهي عن ذلك ، ثم نقلت إجماع العلماء قاطبة في النهي عن ذلك أيضا ، ثم استطراد في بيان علة النهي عن الصلاة عند القبور ، ثم ألحقت البحث بجزء في حكم بناء المساجد على القبور ، وبيان أن تحريمه منصوص عليه عند علماء المذاهب الأربعة أيضا ، ثم حكاية اتفاق جميع العلماء على ذلك ، ثم ألحقته بفصل في بيان حكم بناء الغرف والتوابيت ونحوها على القبور . والله أسأل أن ينفع بهذا البحث الكاتب والقارىء ، وأن يوفق المسلمين جميعا للعلم النافع ، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها ، واجتناب البدع والمحدثات في العبادات ، لتكون عباداتهم مقبولة عند الله ، نافعة يوم القيامة ، والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:44 | |
| 19. ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور أن عمر رضي الله عنه - وهو الخليفة الراشد ذو السنة المتبعة – نهى عن الصلاة في مكان صلى فيه النبـي صلى الله عليه وسلم عرضاً بدون قصد تخصيص الصلاة في ذلك المكان ، فكيف بالصلاة في مكان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصده للصلاة فيه ، كالقبور ؟ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن المعرور بن سويد قال : خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش في الثانية ، فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال : ما هذا ؟ قالوا : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم ، اتخذوا آثار أنبـيائهم بـيعاً ، من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصل ، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض . وفى رواية أنه رأى أناس يذهبون مذاهب فقال : أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل : يا أمير المؤمنين ، مسجد صلى فيه النبـي صلى الله عليه وسلم ، فهم يصلون فيه ! فقال : إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يتــتبعون آثار أنبـيائهم ويتخذونها كنائس وبـيعاً ، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل ، ومن لا فليمض ولا يتعمدها .[38] 20. ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور أن في ذلك تشبها بالكفار ، كما دلت على ذلك الأحاديث الثلاثة الأول ، ومن المعلوم أن التشبه بالكفار في عباداتهم حرام ، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تشبه بهم في قوله صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم .[39] قال ابن كثير رحمه الله : ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمـورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها .[40] وكان صلى الله عليه وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار ، ويخاف على أمته اتِّباعهم ، ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم على وجه التعيـير والتوبـيخ : لتــتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ، وذراعا بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه . قلنا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : فمن .[41] ومن الأمثلة التطبيقية المعاصرة على أن اتخاذ القبور مساجد هو دين الكفار ؛ ما ذكره الشيخ الألباني رحمـه الله تعالى في كتابه « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » ، قال : وقد قرأت مقالا في مجلة المخـتار عدد مايو 1958 تحت عنوان : « الفاتيكان المدينة القديمة المقدسة » يصف فيه كاتبه « رونالد كارلوس بـيتي » كنيسة « بطرس » في هذه المدينة فيقول (ص 40) : إن كنيسة القديس بطرس - وهي أكبر كنيسة من نوعها في العالم المسيحي - تقوم على ساحة مكرسة للعبادة المسيحية منذ أكثر من سبعة عشر قرنا ! إنها قائمة على قبـر القديس نفسه : صياد السمك ، حواري المسيح ، وتحت أرضيتها يقع تيه[42] من المقابر الأثرية ، والخرائب الرومانية القديمة ، ثم ذكر أنه يقصدها نحو مائة ألف شخص في أيام الأعياد الكبـيرة للعبادة .[43] 21. ومن أعظم الأدلة على تحريم الصلاة عند القبور ؛ اتفاق أئمة الأسلام على ذلك ، ومن المعلوم أن إجماع المسلمين حجة شرعية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة ، ويد الله على الجماعة .[44] ولقوله : يد الله مع الجماعة .[45] وقد نقل إجماعهم السيوطي رحمه الله في كتابه « الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع » بعدما ذكر صفة الزيارة الشرعية فقال ما نصه : وما سوى ذلك من المحدثات كالصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها ؛ فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ، والتغليظ على فاعله ، فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل أو الشمع أو السرج عندها فقد لعن فاعله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ، متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك ، ولا ريب في القطع بتحريمه . ثم ذكر حديث جندب رضي الله عنه .[46] قال ابن رجب رحمه الله: (وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى)[47] ، يعني تحريم الصلاة عند القبور . قال مقيده عفا الله عنه : ولا يعلم لهؤلاء الأئمة مخالف ، ومن خالف فخلافه مردود عليه ، لأنه خالف الكتاب والسنة وما سار عليه السلف الصالح ، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، وأتباعهم على الحق ، جعلنا الله منهم . الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:44 | |
| فصل في ذكر أقوال بعض الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في حكم الصلاة عند القبور
قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك[48] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يبقى دينان بأرض العرب . قال : وأكره هذا للسنة والآثار . وأنه[49] كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين ، يعني يتخذ قبره مسجدا ، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد .[50] والكراهة عند المتقدمين هي التحريم كما هي طريقة القرآن ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾ ، وعند المتأخرين : ما يثاب تاركه امتثالا ، ولا يعاقب فاعله ، ومقصود كلام الشافعي هو الأول ، لأنه من المتقدمين . وقال أبو بكر الأثرم : سمعت أبا عبد الله – يعني أحمد[51] – يُسأل عن الصلاة في المقبرة ، فكره الصلاة في المقبرة ، فقيل له : (المسجد يكون بين القبور ، أيصلى فيه ؟) ، فكره ذلك . قيل له : (إنه مسجد ، وبينه وبين القبور حاجز) ، فكره أن يصلى فيه الفرض ، ورخص أن يصلى فيه على الجنائز ، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تصلوا إلى القبور ، وقال : إسناد جيد .[52] وممن كره الصلاة في المقبرة الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأصحابهم ، قاله ابن عبد البر في « التمهيد » .[53] وقال ابن قدامة في « المغني » : وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي وابن المنذر .[54]
فصل في بيان علة النهي عن الصلاة عند القبور[55]
كما تقدم في مقدمة هذا البحث ؛ فإن غالب الذين يصلون عند القبور يعتقدون أن الصلاة عندها لها بركة خاصة ومزية وفضل على غيرها من الصلوات في البقاع الأخرى ، ولا شك أن هذا الاعتقاد ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو عمل محرم مردود على صاحبه ، ليس فيه من البركة والفضل مثقال ذرة ، بل فيه الإثم والبلاء ، لأن الله لم يجعل البركة في مخالفته ، ثم إن الشريعة لم تنص على أفضلية الصلاة في بقعة غير المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء بالمدينة ، فعلى هذا فالقول بأفضلية الصلاة في المقابر قول على الله بغير علم ، وافتراء على شريعته . قال النووي رحمـه الله : قال العلماء : إنما نهى النبـي عن اتخاذ قبـره وقبـر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتـتان به ، وربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية .[56] وقال السيوطي في كتابه « الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع » ما نصه : وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه ، ولهذا تجد أقواما كثيرين من الضالين يتضرعون عند قبور الصالحين ويخشعون ويتذللون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله المساجد ، بل ولا في الأسحار بين يدي الله تعالى ، ويرجون من الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد التي تشد إليها الرحال ، فهذه المفسدة هي التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادتها ، حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة ولا ذلك المكان ، سدا للذريعة إلى تلك المفسدة التي من أجلها عُـبدت الأوثان . [57] وقال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله : إعلم أن كل مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً ، ولا فيه ما يوجب تفضيله ، بل هو كسائر الأمكنة أو دونها ، وقصد ذلك المكان أو قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك من معتقد قاصده ؛ من الضلال الواضح ، والخطأ الفاضح ، إذ هو تشريع في الدين ، وتفضيل بقعة لم تفضلها الشريعة ، بل مجرد الهوى الذي جعله الله تعالى بمنـزلة إلـٰه يعبد ، فقال سبحانه }أفرأيت من أتخذ إلـٰهه هواه{ ، وفي ذلك مشابهة للمشركين في تفضيلهم أماكن بمجرد هوى أنفسهم ، فإنهم كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك ، أو غير تمثال ، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى .[58] وقال أيضا : فلو قُدر أن الصلاة عند القبور توجب الرحمة أكثر من الصلاة عند غيرها لكان المفسدة الناشئة من الصلاة عندها أعظم لما تقدم ، ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشئ من الصلاة عندها واتخاذها مساجد ؛ فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه لولا الصلاة عندها واتخاذها مساجد مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نهى عنه ، كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ، وعن صوم يومي العيدين . وليس على المؤمن ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد ، وإنما عليه طاعتهم فيما أمروا به ونهوا عنه .[59]
استثناء
إعلم أن الصلاة المقصودة بالنهي عند القبور هي الصلاة ذات الركوع والسجود ، أما صلاة الجنازة لمن فاتته فجائز أداؤها في المقبرة ، ودليل ذلك حديث أبـي هريرة رضي الله عنه ، أن رجلا أسود - أو امرأة سوداء - كان يقم المسجد فمات فسأل النبـي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا : مات ، قال : أفلا كنتم آذنتموني به ؟ دلوني على قبـره – أو قال : على قبـرها – ، فأتى قبـره فصلى عليه .[60]
تنبيه
إعلم – رحمك الله - أن تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور مضطردة في كل حال ، سواء كان القبـر أمامه أو خلفه ، يمينه أو يساره ، وسواء كان القبر أولاً أو المسجد ، فالصلاة فيها محرمة على كل حال ، ولكن التحريم يشتد إذا كانت الصلاة إلى جهة القبـر . قال الشيخ محمد سلطان المعصومي الحنفي رحمه الله : وأما التوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم من كل نواحي المسجد كلما دخل المسجد ، أو كلما فرغ من الصلاة ؛ فليس من دين الإسلام أصلا ، بل من شعار عباد الأوثان والمشركين قطعا ، وقد ثبـت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) ، (ولا تتخذوا قبري عيدا) ، (لعن الله اليـهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ولا شك أن التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد التقرب وحصول الثواب عبادة ، والعبادة حق الله خاصة دون غيره ، وهذا لا يكون إلا للكعبة فقط ، فمن توجه إلى غير الكعبة بقصد القربة فقد أشرك بعبادة الله غيره ، وهذا مناف للإسلام وما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقبلة العبادة وقبلة التوجه وقبلة الدعاء إنما هي الكعبة لا غير في دين الإسلام ، ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ .[61] الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:45 | |
| خلاصة
تبين لنا مما تقدم من الأدلة الشرعية الواردة أن تحريم الصلاة عند القبور ورد في خمس صيغ : الأول : لعن من فعل ذلك . الثاني : أنه من سنن اليهود والنصارى وطرقهم . الثالث : النهي الصريح عن هذا الفعل ، كقول : لا تتخذوا ... الرابع : الدعاء على من فعل ذلك بالمقاتلة ، أي مقاتلة الله له . الخامس : وصف فاعلي ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة . فهل يشك عاقل بعد هذا في تحريم الصلاة عند القبور ؟ الجواب لا بالطبع ، فعلى هذا فالصلاة عند القبور محرمة ، سواء كان القبـر في مسجد أو في مقبـرة أو في العراء بجانب القبر ، وسواء كان المقصود بالصلاة هو الله وحده أو صاحب القبـر ، فإن كانت الصلاة لصاحب القبـر فهذا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام ، وإن كانت الصلاة لله وحده ، ولكن بجانب قبر أو إلى قبر ؛ فهذا محرم ومن كبائر الذنوب .
فصل في حكم بناء المساجد على القبور
لم يكتف أقوام بمجرد الصلاة عند القبور ، بل بنوا عليها مساجد لتستقر الصلاة عندها وتثبت على الدوام ، فريضة كانت أو نافلة ، اعتقادا منهم أن ذلك أعظم أجرا من الصلاة في المساجد الخالية من القبور ، وأن الدعاء في المساجد التي تضم قبورا أقرب للإجابة من المساجد الخالية من القبور ، بل إن بعضهم ينفق أموالا طائلة لبناء مسجد ، ثم يوصي بأن يدفن فيه ! ولو رجعنا إلى السنة النبوية لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلي ذلك ، ونص على أنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة .
فصل في بيان أدلة النهي عن بناء المساجد على القبور
عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أم حبـيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم [62]، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبـره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة .[63] قال ابن عبد البر رحمه الله : هذا يُحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد .[64] وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسرج .[65] وقد سار الصحابة والتابعون وتابعوهم رضي الله عنهم على هديه في القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، فلم يكونوا يدفنون الموتى في المساجد ، ولا كانوا يبنون المساجد على القبور . ومما جاء عن الصحابة في كراهية بناء المساجد على القبور ما رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » عن أنس ، أنه كان يكره[66] أن يبنى مسجدا بين القبور .[67] ومما جاء عن التابعين في كراهية بناء المساجد على القبور ؛ ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن إبراهيم النخعي ، أنه كان يكره أن يجعل على القبر مسجدا . [68] قال الألباني رحمه الله في « تحذير الساجد » : وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الإمام ، وهو تابعي صغير ، مات سنة 96 ، فقد تلقى هذا الحكم بلا شك من بعض الصحابة أو ممن أدركهم ، ففيه دليل قاطع أنهم يرون بقاء هذا الحكم واستمراره بعده صلى الله عليه وسلم .[69] وقال الأستاذ عبد الله بن دجين السهلي حفظه الله : وقد اشتد نكير السلف في القرون الثلاثة المفضلة على زخرفة المساجد ، وكتابة القرآن على جدرانها ، مما هي دون بناء المشاهد ودفن الموتى فيها ، ولو كانت موجودة لنقل عنهم إنكارها .[70] قال ابن تيمية رحمه الله : وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد ؛ محدثة في الإسلام ، والسفر إليها محدث في الإسلام ، لم يكن بُني من ذلك شيء في القرون الثلاثة المفضلة .[71] بل قرر ابن تيمية أن بناء المساجد على القبور لم يعرف إلا في أواخر المائة الثالثة ، قال رحمه الله : وكان ظهور المشاهد وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة ، وكثر فيهم الزنادقة المُلبسون على المسلمين ، وفشت فيهم كلمة أهل البدع ، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة ، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب ، ثم جاءوا إلى أرض مصر ، وقريباً من ذلك ظهر بنو بُويه ، وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية .[72]
فصل في بيان أن بناء المساجد على القبور محرم في المذاهب الأربعة
وبناء على التحريم الوارد في الأحاديث ، قال علماء المذاهب الأربعة بتحريم بناء المساجد على القبور محرم ، وفيما يلي نص أقوالهم[73]: مذهب الأحناف قال الإمام محمد الشيباني ، تلميذ أبـي حنيفة : لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبـر ، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجداً .[74] والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف عندهم . مذهب المالكية قال القرطبـي في « الجامع لأحكام القرآن » : اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه لا يجوز . ثم ساق الأحاديث الدالة على ذلك ثم قال : قال علماؤنا : وهذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبـياء والعلماء مساجد . وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها . أي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها أو إليها كما فعل اليهود والنصارى ، فيؤدي إلى عبادة من فيها ، كما كان السبب في عبادة الأصنام .[75] مذهب الشافعية قال الإمام الشافعي رحمـه الله في كتاب « الأم » ما نصه : وأكره أن يبنى على القبـر مسجد .[76] وقال النووي رحمه الله : اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر ، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره ، لعموم الأحاديث .[77] وسيأتي قريبا إن شاء الله ذكر كلام جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله وحكاية اتفاق أهل العلم على النهي عن بناء المساجد على القبور . مذهب الحنابلة قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر[78] ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يحذر مثل ما صنعوا . متفق عليه . ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها . الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:46 | |
| وقال ابن القيم رحمه الله عند ذكر الفوائد المستـنبطة من قصة مسجد الضرار : ومنها[79] : أن الوقف لا يصح على غير بِرٍّ ولا قربة ، كما لم يصح وقف هذا المسجد[80] ، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بُني على قبـر ، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد ، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبـر ، بل أيهما طرأ على آخر مُنع منه ، وكان الحكم للسابق ، فلو وضِعا معاً لم يجز ، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لِنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبـر مسجدا ، أو أوقد عليه سراجاً ، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبـيه ، وغربته بـين الناس كما ترى .[81] وقد رُوينا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها .[82]
فصل في بيان اتفاق أهل العلم على تحريم بناء المساجد على القبور
حكى جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله في كتابه « الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع » اتفاق أهل العلم على تحريم بناء المساجد على القبور فقال: وما سوى ذلك من المحدثات كالصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها ؛ فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك ، والتغليظ على فاعله ، فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل أو الشمع أو السرج عندها ؛ فقد لُعن فاعله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ، متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك ، ولا ريب في القطع بتحريمه . ثم ذكر حديث جندب رضي الله عنه .[83] وقال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمـه الله : كيف يقال إن المسلمين لم ينكروا على من فعل ذلك وهم يرددون أدلة النهي عنه ، واللعن لفاعله ، خلفا عن سلف في كل عصر ، ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك ، مبالغين في النهي عنه ، وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين – وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف الأمة وخلفها – أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور . ثم قال : وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك ، وطائفة أطلقت الكراهة ، لكن ينبغي أن يحمل ذلك على كراهة التحريم إحسانا للظن بهم[84] ، وأن لا يُظن بهم أن يُجوِّزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه .[85] وقال العلامة الفقيه علاء الدين أبو الحسن البعلي رحمه الله : ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها . قال أبو العباس[86] : ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين .[87] وقال أيضا : فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن النهي عن بناء المساجد عليها ، وعن قصد الصلاة عندها ، وكلاهما منهي عنه باتفاق العلماء ، فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور ، بل صرحوا بتحريم ذلك ، كما دل عليه النص .[88] فالخلاصة أن بناء المساجد على القبور حرام ، وكذا إيجاد قبور في مساجد سليمة حرام ، والذي جاءت به الشريعة أن تجعل المقابر على حدة ، والمساجد على حدة ، لأن الله لم يشرع بناء المساجد لدفن الموتى فيها ، ولا المقابر للصلاة فيها ، بل شرع الله المساجد للعبادة فحسب ، والمقابر لدفن الموتى فحسب ، والله أعلم .
فصل في بيان حكم بناء الغرف والتوابيت ونحوها على القبور
ومن الأمور المنتشرة في بعض بلاد المسلمين ؛ البناء على القبور بالآجر[89] أو الرخام أو السيراميك ، أو طلائها بالجص[90] ، سواء كان البناء يباشر القبر أو على شكل قبة أو غرفة من الخارج أو غير ذلك ، فكل هذا محرم شرعا ، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الميت ، ولأن القبر شأنه البلى والاندثار ، فينبغي ترك ما هو سبب لبقائه وثباته ، أما البناء فسبب لتعظيم الميت والغلو فيه ، لأن الزائرين إذا رأوا بناءً فوق القبر هالهم ذلك ، ومن ثم عظُـم الميت في نفوسهم ، فكان هذا سببا في تعلق قلوبهم بذلك الميت ، ومن ثم دعائه والتوجه إليه ، كما هو واقع في بعض بلاد المسلمين . وقد جاء في النهي عن البناء على القبور عدة أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ، منها : حديث جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجصص القبـر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه .[91] وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبـر أو يجصص .[92] وقال النعمان بن أبي شيبة : توفي عم لي بالجند[93] ، فدخلت مع أبي على ابن طاووس فقال : يا أبا عبد الرحمن ، هل ترى أن أُقَصص[94] قبر أخي ، قال : فضحك وقال : سبحان الله يا أبا شيبة ، خير لك ألا تعرف قبره ، إلا أن تأتيه فتستغفر له وتدعو له ، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قبور المسلمين أن يبنى عليها أو تجصص أو تزدرع[95] ، فإن خير قبوركم التي لا تعرف .[96] وأوصى أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ، ولا يتبعني مِجمر[97] ، ولا تجعلوا في لحدي[98] شيئا يحول بـيني وبـين التراب ، ولا تجعلوا على قبـري بناءً ، وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو سالقة أو خارقة .[99] قالوا : أو سمعت فيه شيئا ؟ قال : نعم ، من رسول الله صلى الله عليه وسلم .[100] وعن أبـي سعيد الخدري ، أن النبـي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبـر .[101] وأوصى أبو سعيد الخدري أهله بألا يضربوا على قبره فسطاطا .[102] ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطا ، وهو البـيت المصنوع من الشَّعر ، والتي تسمى بالخيمة ، رآه على قبـر عبد الرحمن ابن أبـي بكر الصديق ، أخي عائشة رضي الله عنها فقال : إنـزعه يا غلام ، فإنما يظله عمله .[103] وكذا أبو هريرة رضي الله عنه ؛ أوصى بأن لا يبنى على قبـره فسطاطا .[104] الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:46 | |
| وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن محمد بن كعب قال : هذه الفساطيط التي على القبور محدثة .[105] ومما يدل على أن البناء على القبور محدث في الإسلام أن مقبـرة البقيع بالمدينة النبوية تضم جما غفيرا من سادات الأمة ، من الصحابة وسادات أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسادات التابعين ، غير أن اجتـناب السلف الصالح المبالغة في تعظيم القبور وتجصيصها أفضى إلى انطماس آثار أكثرهم ، فلذلك لا يُعرف قبـر معين إلا أفرادا معدودة .[106] بل قال مالك : (مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف ، وباقيهم تفرقوا في البلدان)[107] ، وغالبهم لا يعرف عين قبـره ، ولا جهته . وقد عد ابن بطة رحمه الله تجصيص القبور والبناء عليها من البدع فقال : ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها ، وشد الرحل إلى زيارتها .[108] وقال الشافعي رحمه الله : وأحب ألا يجصص[109] ، فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء ، وليس الموت موضع أحد منهما ، ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة . وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها ، فلم أر الفقهاء يعيبون ذلك .[110] وقال الشيخ العلامة صديق حسن خان القنوجي رحمه الله : الأحاديث الصحيحة وردت بالنهي عن رفع القبور ، فما صدَق عليه أنه قبر مرفوع أو مُشرف فهو منكر شرعا يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها ، من غير فرق بين نبي وغير نبي ، وصالح وطالح ، فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره صلى الله عليه وسلم ولم يرفع قبورهم ، بل أمر عليا بتسوية المشرف منها ، ومات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم يَرفع قبره أصحابه . فما أحق الصلحـاء والعلماء أن يكون شعارهم هو الشعار الذي أرشدهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم ، وتخصيصهم بهذه البدعة المنهي عنها تخصيص لهم بما لا يناسب العلم والفضل ، فإنهم لو تكلموا لضجوا من اتخاذ الأبنية على قبورهم وزخرفتها ، لأنهم لا يرضون بأن يكون لهم شعار من مبتدعات الدين ومنهياته ، فإن رضوا بذلك في الحياة – كمن يوصي مَن بعده أن يجعل على قبره بناء أو يزخرفه – فهو غير فاضل ، والعالم يزجره علمه عن أن يكون على قبره ما هو مخالف لهدي نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . فما أقبح ما ابتدعه جهلة المسلمين من زخرفة القبور وتشييدها .[111]
فصل في بيان إجماع علماء المسلمين على تحريم البناء على القبور
ومما يدل أيضا على تحريم البناء على القبور ؛ إجماع المسلمين على ذلك ، فقد نصوا على وجوب أن يكون القبـر مكشوفا إلى السماء غير مغطى بغرفة ولا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك ، وممن حكى إجماعهم الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمـه الله حيث قال : إعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها ، واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه ، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين . [112]
فصل في بيان حكم رفع تراب القبر
رفع مستوى القبر بزيادة التراب عليه منهي عنه ، إلا بقدر شبر ، ليعرف أنه قبر فلا يمتهن بوطإٍ أو جلوس ، وعلة النهي أن في رفع مستوى القبر تعظيماً لصاحب القبـر ، والواجب تسويته بالأرض ، وقد جاء في النهي عن رفع تراب القبر عدة أحاديث وآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ، منها : أنه لما تولى أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ بعث لهدم ما بُني على القبور أبا الهَّياج الأسدي وكان رئيس شرطته ، فعن أبى الَهَّياج الأسدي أنه قال : قال لي علي بن أبى طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبـرا مشرفا إلا سويته .[113] والمشرف هو المرتفع . وليلاحظ القارىء الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المرتفعة ، إذ بكليهما يُتوصل لعبادة البشر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . وعن جابر رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبـر أو يزاد عليه أو يجصص . زاد سليمان بن موسى[114] : أو يكتب عليه .[115] وعن ثمامة بن شفي قال : كنا مع فضالة بن عبـيد بأرض الروم برَودس[116] فتوفي صاحب لنا ، فأمر فضالة بن عبـيد بقبـره فسُوِّي ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها .[117] وعن عبد الله بن شرحبـيل بن حسنة أن عثمان خرج فأمر بتسوية القبور فسويت ، إلا قبر أم عمرو ابنة عثمان ، فقال : ما هذا القبر ؟ فقالوا : قبر أم عمرو . فأمر به فسُوي .[118] وروى ابن أبي شيبة عن مولى لابن عباس قال : قال لي ابن عباس : إذا رأيت القوم قد دفنوا ميتا فأحدثوا في قبره ما ليس في قبور المسلمين ، فسوِّه بقبور المسلمين .[119] وقال معاوية رضي الله عنه : إن تسوية القبور من السنة ، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تتشبهوا بهم .[120] وقال الشافعي رحمه الله : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره ، وإنما يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه .[121]
فصل في بيان جواز تسنيم القبور بمقدار شبر وبيان العلة من ذلك
ويُستثنى من النهي عن رفع القبور تسنيمه كما تقدم ، وهو رفعه قليلا بمقدار شبر كهيئة السنام حتى يعرف أنه قبـر ، فلا يُجلس عليه ولا يوطأ ولا ينبش مرة أخرى . قال القرطبي رحمه الله: والتسنيم في القبر ؛ ارتفاعه قدر شبر ، مأخوذ من سنام البعير .[122] والدليل على جواز التسنيم ما رواه البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبـي صلى الله عليه وسلم مسنما .[123] وروى ابن أبي شيبة عن سفيان التمار قال : دخلت البيت الذي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر مسنمة .[124] وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الشعبي قال : رأيت قبور شهداء أحد جثا[125] مسنمة .[126] وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن أبي ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصين أوصى أن يجعلوا قبره مرتفعا ، وأن يرفعوه أربع أصابع أو نحو ذلك .[127] وقال الشافعي رحمـه الله : أكره أن يرفع القبـر إلا بقدر ما يعرف أنه قبـر ، لكيلا يوطأ ولا يجلس عليه .[128] قال ابن قدامة رحمه الله : ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : لا تدع تمثالا إلا طمسته ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته . رواه مسلم وغيره . ثم قال : وتسنيم القبر أفضل من تسطيحه[129] ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري .[130] فإن قيل : فما هو المشروع إذن في قبر الميت من الداخل؟ فالجواب أن المشروع هو تغطية الميت بألواح اللبِن[131] ، ثم إهالة التراب عليه ، ثم رفعه قليلا لكي يعرف أنه قبر .[132] الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:47 | |
| فصل في بيان جواز تسنيم القبور بمقدار شبر وبيان العلة من ذلك
وأما تطيـين القبور - وهو تغطيتها بشيء من الطين أو رش الماء عليها بعد الدفن - فليس داخلا في تعلية القبور إذا كان المقصود منه تثبيت سنامه ليعرف أنه قبر فلا يوطأ ولا يجلس عليه ، فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن الحسن البصري أنه لم يكن يرى بأسا برش الماء على القبر .[133] وروى أيضا بإسناده عن أبي جعفر أنه قال : لا بأس برش الماء على القبر .[134] قال الترمذي رحمه الله: وقد رخص بعض أهل العلم ، منهم الحسن البصري ؛ في تطيـين القبور ، وقال الشافعي : لا بأس أن يطين القبر .[135]
فصل في بيان مظاهر متفرقة في تعظيم القبور
ومما يلحق بمظاهر تعظيم القبور ؛ وضع الستائر عليها وفرشها بالسجاد ، وفرشها بالرخام ، وكسوة القبـر بكسوة خاصة ، وإفاضة الطيب على القبـر ، أو أن يكون هناك سدنه وحجاب وحرس خاصين على باب القبـر ، أو أن يكون هناك شباك ينظر منه الناس إلى القبـر ، فهذا كله من البدع المحدثة في دين الله التي لم يرد الحث عليها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، قال السويدي الشافعي في كتابه « العقد الثمين » منتقدا ما يفعله بعض الناس عند القبور : فتراهم يرفعونها فوق كل رفيع ، ويكتبون عليها الآيات القرآنية ، ويعملون لها التوابيت من خشب الصندل والعاج ، ويضعون فوقها ستور الحرير المحلاة بالذهب العقيان[136] والفضة الخالصة ، ولم يُرضِهم ذلك حتى أداروا عليها شبابيك من الفضة وغيرها ، وعلقوا عليها قناديل الذهب ، وبنوا عليها قبابا من الذهب أو الزجاج المنقوش ، وزخرفوا أبوابها ، وجعلوا لها الأقفال من الفضة وغيرها ، خوفا عليها من اللصوص ، كل ذلك مخالِـف لدين الرسل ، وعين المحادة لله ورسوله ، فإن كانوا متبعين ؛ فلينظروا إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل بأصحابه الذين هم أفضل الأصحاب ، وينظروا إلى قبره الشريف وما عملت الصحابة فيه .[137]
فصل في حكم اتخاذ السرج على القبور
ومن مظاهر تعظيم القبور إنارتها بالسُّرج والمصابـيح ونحوها ، والذين يُسرجون القبور يقصدون بذلك تعظيم الميت ألا يكون قبـره مظلما ، وهذا من الغلو المذموم ، فقد مات النبـي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولم يوص أحد منهم بأن يضاء قبـره ، وهم أحق الناس بذلك لو كان مشروعا . ثم إن في إيقاد السرج على القبور صرفا للمال في غير فائدة ، وقد نهى النبـي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لأن فيه تضيـيعا للمال في غير فائدة ، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام .[138] وقد عدَّ ابن حجر الهيتمي إسراج القبور من كبائر الذنوب ، فقال في كتابه « الزواجر عن اقتراف الكبائر » : الكبيرة الحادية والثانية والثالثة والعشرون بعد المائة : اتخاذ المساجد أو السرج على القبور ، وزيارة النساء لها ، وتشييعهن الجنائز . وقال الشيخ محمد بن يحيى بن محمد الكندهلوي الحنفي في معرِض كلام له عن إسراج المصابيح على القبور في كتابه « الكواكب الدراري » : وأما اتخاذ السرج عليها ؛ فمع ما فيه من إسراف في ماله المنهي عنه بقوله تعالى ﴿إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا﴾ ؛ ففيه تشبه باليهود ، فإنهم كانوا يسرجون المصابيح على قبور كبرائهم . انتهى . فإن قيل : ما حكم الإنارة بالسراج ونحوه في حالة الدفن بالليل ؟ فالجواب أنه لا بأس بأن يصطحب القائمون على دفن الميت معهم سراجا لرؤية الطريق ومكان الدفن ونحو ذلك ، ثم يخرجونه معهم . والله أعلم ، والحمد لله أولا وآخرا ، وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم .
تمت الرسالة بحمد الله .
ثبت لبعض المراجع 1. مسند أبي داود الطيالسي ، تحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي ، دار هجر للنشر والتوزيع 2. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، عبد الله بن أبي شيبة ، الناشر مكتبة دار الباز ، مكة 3. مصنف عبد الرزاق ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، الناشر المكتب الإسلامي 4. فتح الباري ، ابن رجب ، الناشر دار الغرباء 5. الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ، جلال الدين السيوطي ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، دار ابن القيم 6. اقتضاء الصراط المستقيم ، ابن تيمية ، تحقيق د. ناصر العقل ، الناشر مكتبة الرشد الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:48 | |
| 1] رواه البخاري (335) ومسلم (521) عن جابر رضي الله عنه . [2] أي خمس ليال . [3] رواه مسلم (532) . [4] رواه البخاري (1330) ، ومسلم (529) واللفظ له . [5] أي نزل به الموت . [6] أي جعل . [7] الخميصة ثوب صوف له أعلام ، والمعنى يلقي تلك الخميصة على وجهه . [8] رواه البخاري (435 ، 436) واللفظ له ، ومسلم (531) . [9] رواه أحمد (6/252) ، والنسائي (2045) . [10] « المجالس الأربعة من مجالس الأبرار » ، ص 7 – 9 ، بتحقيق د. محمد بن عبد الرحمن الخميس ، ط دار العاصمة ، باختصار . [11] مَـعافِـري ؛ نوع من أنواع البـُرد منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة في اليمن ، كانت تنسج تلك الأنواع من البرد . « النهاية » [12] أخرجه الطيالسي (669) ، وأحمد (5/204) ، وحسنه الألباني في « تحذير الساجد » ص 16 ، ط 4 . [13] « دمعة على التوحيد » ، ص 6 ، بتصرف يسير . [14] رواه البخاري (437) ، ومسلم (530) ، ورواه النسائي (2046) بلفظ : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبـيائهم مساجد . [15] رواه أحمد (6/274) ، والنسائي (2045) ، وصححه الألباني في « صحيح النسائي » (1933) . [16] رواه أحمد (1/405) ، وصححه الألباني رحمه الله في « تحذير الساجد » ، ص 19 . [17] رواه أحمد (1/195) ، وصححه محققو « المسند » (3/223) . [18] رواه أحمد (2/246 ) ، وصححه الألباني رحمه الله في « تحذير الساجد » ص 18 ، وقال « محققوا المسند » : إسناده قوي . [19] رواه البخاري (3456) (7320) ، ومسلم (2669) بنحوه عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه . [20] « التمهيد » ، كتاب « جامع الصلاة » ، (5/177) ، الناشر : الفاروق الحديثة للطباعة والنشر . [21] « البدر التمام » (4/232 – 233) ، تحقيق علي الزبن ، بتصرف يسير . [22] رواه مسلم (972) . [23] رواه مسلم (972) . [24] رواه الطبراني (12051 ، 12168) عن ابن عباس ، وصححه الألباني رحمه الله في « تحـذير الساجد » ، ص 22-23 ، وفي « السلسلة الصحيحة » (1016) . [25] رواه أبو يعلى في « مسنده » (1020) ، وصحح الألباني رحمه الله إسناده في « تحذير الساجد » ، ص 22 . [26] رواه الترمذي (317) وأبو داود (492) ، وصححه الألباني رحمه الله في « صحيح أبـي داود » (507) . [27] رواه البخاري (432) ، وأبو داود (1043) . [28] رواه مسلم (777) ، وأحمد (2/16) . [29] رواه أحمد (2/6) ، والترمذي (451) ، والنسائي (1597) ، وهو في « صحيح الترمذي » للشيخ الألباني (450) . [30] (2/185) . [31] وهو حديث : (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) ، وقد تقدم قريبا . [32] رواه أحمد (2/367) ، وأبو داود (2042) ، واللفظ لأحمد ، وسنده حسن كما قال الألباني في « الجنائز » . [33] أي السلام الذي يشرع قوله عند الدخول إلى المسجد ، وهـو قول : " بسم الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك " ، فهذا يكفي عن سلامك الذي تـكلفته بالدنو من القبـر . [34] رواه سعيد بن منصور في « سننه » ، كما في « إقتضاء الصراط المستقيم » ، وقال الألباني رحمه الله : إسناده قوي (الجنائز ، ص 280 ، ط 1412) . ورواه إسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي » ، وصححه الألباني في تعليقه عليه . وقوله : (ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء) ، من كلام الحسن رحمه الله . [35] وقد جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري (428) ، ومسلم (524) ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفيه أن النبـي صلى الله عليه وسلم لما نـزل المدينة أمر ببناء المسجد في مكان حائط – أي بستان – لبني النجار ، وكان فيه نخل وقبور مشركين ، فأمر بالنخل فقطعت ، وبالقبور فنبشت ، ثم بنى المسجد . [36] رواه البخاري تعليقا في كتاب الصلاة ، باب : هل تـنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ، والبيهقي (2/435) ، واللفظ له . [37] انظر أقوالهم في « مصنف ابن أبي شيبة » (7574 - 7578 ، 7581 ، 7582 ، 7585) . [38] ورواه عبد الرزاق في « المصنف » (1/118) رقم (2734) . [39] رواه أبو داود (4031) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، وقال الألباني : حسن صحيح . [40] « تفسير القرآن العظيم » ، سورة البقرة ، آية 104 . [41] رواه البخاري (3456) (7320) ، ومسلم (2669) عن أبـي سعيد الخدري رضي الله عنه . [42] أي عدد كبـير . [43] ص 124 . [44] رواه الترمذي (2167) ، عن ابن عمر ، وصححه الألباني ، وكذا الحاكم في « مستدركه » (1/115 ، 116) ، وذكر بعده إجماع أهل السنة على هذه القاعدة ، وأنها من قواعد الإسلام . [45] رواه الترمذي (2166) ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وصححه الألباني . [46] ص 129 – 130 باختصار يسير . [47] « فتح الباري » (3/248) لابن رجب ، كتاب الصلاة ، باب الصلاة في البيعة ، الناشر دار الغرباء . [48] أي مالك بن أنس ، الإمام المشهور ، الذي عرف به المذهب المالكي . [49] القائل هنا هو الراوي عنه المسألة . [50] « الأم » ، كتاب الجنائز ، باب ما يكون بعد الدفن ، (1/278) ، ونقله النووي عنه بنحوه في شرحه على حديث (972) ، وكذا ابن رجب في « فتح الباري » (3/248) . [51] أي أحمد بن حنبل . [52] نقلا من « فتح الباري » لابن رجب ، (3/195) . [53] كتاب وقوت الصلاة ، باب النوم عن الصلاة . [54] « المغني » ، باب الصلاة في النجاسة وغير ذلك . [55] تقدم ذكر علة النهي عن الصلاة عند القبور في مقدمة هذا البحث على وجه الاختصار ، وفي هذا الفصل إعادة لذكر العلة بشيء من التفصيل . [56] « المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج » ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد . شرح حديث رقم 529 . [57] ص 138 – 139 . [58] « شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور » ، ص 58 - 59 ، الناشر مكتبة نـزار مصطقى الباز . [59] « شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور » ، ص 52 - 53 . [60] رواه البخاري (458) واللفظ له ، ومسلم (956) وأبو داود (3203) ، وابن ماجه (1527) ، وأحمد (2/353) . [61] « المشـاهد المعصومية عند قبر خير البرية » ، باختصار يسير . [62] أي ذكرن وقصصن ما رأينه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وليس المقصود أن التصاوير كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن هو الـمُصوّر في تلك الصور . [63] رواه البخاري (1341) ، ومسلم (528) واللفظ له . [64] « التمهيد » ، كتاب الجامع ، باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة ، (14/326) . [65] رواه أحمد (1/229) ، وأبو داود (3236) والترمذي (320) ، والنسائي (2042) ، وهو حديث صحيح لغيره كما قرره الألباني في « السلسلة الضعيفة » (225) ، إلا لفظة « السرج » فإنها ضعيفة . [66] تقدم بيان معنى الكراهة عند المتقدمين وأنها تعني التحريم . [67] رقم « 7579» . [68] « مصنف ابن أبي شيبة » ، برقم 11743 . [69] ص 92 – 93 . [ الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الثلاثاء 15 يونيو 2010 - 0:49 | |
| 70] قاله في تحقيقه على كتاب « الاستغاثة في الرد على البكري » (1/335) باختصار . [71] « الاستغاثة في الرد على البكري » ، ص 334 – 335 . [72] « مجموع الفتاوى » ، (27/466) . [73] وقد نقلت أقوالهم وبعض مظانها من الكتاب النفيس « تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » للعلامة الألباني رحمه الله . [74] « الآثار » ، ص 45 . [75] « الجامع لأحكام القرآن » ، (10/388 - 389) ، تفسير سورة الكهف : 21 . [76] (1/246) . وقد تقدم بيان أن معنى الكراهة عند المتقدمين هو التحريم . [77] « المجموع » ، (5/289) ، وسيأتي قريبا إن شاء الله ذكر كلام جلال الدين السيوطي الشافعي رحمه الله وحكاية اتفاق أهل العلم على النهي عن بناء المساجد على القبور . [78] يعني قوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . [79] أي من الفوائد . [80] أي مسجد الضرار . [81] « زاد المعاد » ، (3/572) . [82] « المغني » ، 3/ 441 باختصار . [83] ص 129 – 130 باختصار يسير . [84] مقصود الشيخ أن الطائفة التي قالت بكراهة البناء على القبور تقصد كراهة التحريم لا التـنـزيه . [85] « شرح الصدور » ، ص 37 ، الناشر دار الهجرة - اليمن . [86] يعني ابن تيمية رحمه الله . [87] « الإختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية » ، ص 52 . [88] « اقتضاء الصراط المستقيم » ، (2/774-775) . [89] الآجر نوع من الطوب ، ومادته طبيخ الطين . « لسان العرب » [90] الجص هو طلاء أبيض ، ويستعمل للتزيين ، وهو سبب لتقوية ما طلي به ، لأنه إذا يبس صار صلبا متماسكا ، فإن طلي به تراب القبر كان ذلك سببا في ثبات التراب وعدم اندثاره ، وهو الذي يسمى في زماننا بالجبس . [91] رواه مسلم (970) . [92] رواه أحمد (6/299) ، وقال محققو المسند : صحيح لغيره (44/179) . [93] الجند هي المدينة التي يقيم بها المقاتلون ، وجمعها أجناد . « لسان العرب » . [94] أي أجصص . [95] أي يزرع عليها شيء من الزروع ، والذين يفعلون هذا يقصدون تزينها بتلك الزروع . [96] « مصنف عبد الرزاق » ، رقم (6495) . [97] المِجمر بكسر الميم هو الإناء الذي يوضع فيه النار للبخور ، ومقصوده ألا يلحقه أحد بنار . [98] اللحد هو الشق الذي في جانب القبر . [99] الحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والسالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والخارقة التي تخرق ثوبها عند المصيبة ، وهذه كلها من مظاهر النياحة على الميت والتي نهى عنها النبـي صلى الله عليه وسلم . [100] رواه أحمد (4/397) ، وقال الألباني رحمه الله في « تحذير الساجد » ص 92 : إسناده قوي . [101] رواه ابن ماجه (1564) ، وصححه الألباني في « صحيح ابن ماجه » . [102] رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » رقم (11748) . [103] رواه البخاري معلقا في كتاب الجنائز ، باب الجريد على القبـر ، رقم الباب (81) . [104] رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (11747) ، ورواه أحمد (2/292) ، وقال محققو « المسند » (13/293) : صحيح لغيره . [105] « مصنف ابن أبي شيبة » ، (11751) . [106] انظر « وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى » ، ص 916 . [107] عزاه السمهودي في « وفاء الوفاء » ، ص 916 ، إلى كتاب « المدارك » لعياض رحمه الله . [108] « الإبانة الصغرى » ص 366 ، تحقيق د. رضا بن نعسان معطي ، ط مكتبة العلوم والحكم . [109] أي القبر . [110] « الأم » ، كتاب الجنائز ، باب ما يكون بعد الدفن . [111] « التعليقات الرضية على الروضة الندية » ، للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني (1/469 – 470) ، كتاب الجنائز ، باختصار وتصرف يسير . [112] « شرح الصدور » ص 20 . [113] رواه مسلم (969) ، والترمذي (1049) ، والنسائي (2030) . [114] هو أحد رواة الحديث . [115] رواه النسائي (2026) واللفظ له ، وأبو داود (3226) ، وصححه الألباني في « صحيح أبي داود » . [116] «رَودس» جزيرة في البحر الأبـيض المتوسط قريبة من الإسكندرية . [117] رواه مسلم (968) واللفظ له ، والنسائي (2029) ، وأبو داود (3219) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » (11793) . [118] رواه ابن أبـي شيبة في « المصنف » (11795) ، وصححه الألباني في « تحذير الساجد » ص 88 . [119] « المصنف » برقم (11796) . [120] أخرجه الطبراني في « الكبير » (19/352) ، وروى شطره الأول ابن أبي شيبة في « المصنف » (11797) . [121] « الأم » ، كتاب الجنائز ، باب ما يكون بعد الدفن ، باختصار . [122] « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ، تفسير سورة الكهف ، آية رقم 21 ، باختصار يسير . [123] «صحيح البخاري » (1390) . [124] « مصنف ابن أبي شيبة » برقم (11733) . [125] الجثا جمع جثوة ، وهو الشيء المجموع . « النهاية » ، يعني أن قبور شهداء أحد كانت مجموعة إلى بعضها البعض غير مفرقة . [126] « مصنف ابن أبي شيبة » برقم (11735) . [127] « مصنف ابن أبي شيبة » برقم (11746) . [128] « سنن الترمذي » (3/367) . [129] أي أن يجعل كهيئة السنام ، وسطه أعلى من طرفيه ، بخلاف المسطح ، وهو المستوي جميع أجزاءه . [130] « المغني » ، كتاب الجنائز ، (3/435 – 437) . [131] هي قطع مضروبة من الطين دون أن تطبخ بالنار ، فإن طبخ صار آجرا . انظر « لسان العرب» . [132] أنظر للتوسع « كتاب الجنائز » للشيخ الألباني رحمه الله . [133] « المصنف » برقم (12055) . [134] « المصنف » برقم (12056) . [135] قاله الترمذي في « سننه » بعدما ساق حديث جابر رضي الله عنه رقم (1052) . [136] العقيان جمع عقيق ، والعقيق خرز أحمر يتخذ منه الفصوص . « لسان العرب » [137] نقلا من « الشرك ووسائله عند أئمة الشافعية » ، للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس . [138] « المغني » (3/440 – 441) ، باختصار . الناشر دار هجر . الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
| |
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| موضوع: رد: عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور الإثنين 27 يونيو 2011 - 15:17 | |
| بارك الله فيكم اختنا فى الله راجية رضى الله تقبل الله منا ومنكم وصالح الأعمال وبلغنا وإياكم رضى الرحمن الموضوع : عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الجنه تناديني توقيع العضو/ه:الجنه تناديني | |
|
|
| |
| عشرون دليلا في النهي عن الصلاة عند القبور | |
|