الزَّكَاة

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
 
الزَّكَاة
المواضيع الجديدة منذ آخر زيارة لياستعراض مشاركاتكمواضيع لم يتم الرد عليهاأفضل مواضيع اليومافضل اعضاء اليومافضل 20 عضو
 
الزَّكَاة Empty

شاطر | 
 

 الزَّكَاة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
ابراهيم كمال
عـضـو برونزي

عـضـو برونزي
ابراهيم كمال


المشاركات :
368


تاريخ التسجيل :
16/06/2010


الجنس :
ذكر

الزَّكَاة Caaaoa11
الزَّكَاة 278233698

الزَّكَاة _
مُساهمةموضوع: الزَّكَاة   الزَّكَاة Emptyالخميس 17 يونيو 2010 - 14:40 

الزَّكَاة

تجب الزكاة على من ملك عشرين ديناراً، وحال عليه الحول، فيلزمه إخراج نصف دينار، أو مائتي درهم، فيلزمه خمس دراهم، وما زاد على النصاب فبحسابه.
ويُضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، بالأجزاء لا بالقيمة، وقال بعض أصحابنا: بما هو أحوط للفقراء، من الأجزاء أو القيمة.
ومن أخرج قراضة عن صحيح، أخرج ما بينهما من الفضل.
ولا تجب الزكاة في الحلي المباح، إذا كان معدّاً للاستعمال، فإن كان معداً للنفقة، أو الكراء، وجبت الزكاة.
وتجب في الأواني المتخذة من الذهب والفضة، وتجب في قيمة عروض التجارة، وتجب في الصداق، وعوض الخلع قبل القبض، إلا أنه لا يلزم إخراجها إلا بعد القبض.
وتجب في كل ما يكال ويدّخر من الزروع والثمار، إذا بلغت نصاباً، قدّر بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار، خمسة أوسق، (والوسق) ستون صاعاً. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك ألفاً وستمائة رطل، إلا الأرز والعلس، وهو نوع من الحنطة يدخر في قشره، فإنَّ نصابه عشرة أوسق مع قشره.

الباب السابع والثلاثون في الحثِّ على الصَّدَقة

عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، فينظر أمامه فتستقبله النار، فينظر عن أيمن منه، فلا يرى إلا شيئاً قدَّمه، فينظر عن أشأم منه، فلا يرى إلا شيئاً قدَّمه، فمن استطاع فليتق النار، ولو بشق تمرة».
عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا معشر النساء تصدَّقن، ولو من حليكنّ، فإنكن أكثر أهل النار يوم القيامة».
وعن أنس بن مالك ـــ رضي الله عنه ـــ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء».
وعن الحارث بن النعمان بن سالم قال: دخلت على أنس بن مالك فسألته، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «الصدقة تمنع سبعين نوعاً من أنواع البلاء، أهونُها الجذامُ والبَرَص».
قال الحارث: اسم هذا الشيخ على اسمي، واسم أبيه على اسم أبي، واسم جدّه على اسم جدّي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من عبد مسلم يتصدّق من كسب طيِّب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا كان الله يأخذها، فيربِّيها كما يربّي أحدكم فَلْوَهُ، أو فصيله، حتى تبلغ الثمرة جبل أحد».
وعن أنس ـــ رضي الله عنه ـــ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار».

وعن أبي حمزة الثمالي عن عكرمة أن ملكاً قال لأهل مملكته: إني إنْ وجدتُ أحداً يتصدق بصدقة، قطعت يديه، فجاء سائل إلى امرأة فقال: تصدقي عليّ بشيء. فقالت: كيف أتصدق عليك، والملك يقطع يديْ من يتصدق. فقال: أسألك بوجه الله، إلا تصدقت عليّ. فتصدقتْ عليه برغيفين، فبلغ ذلك الملك، فأرسل إليها، فقطع يديها، ثم إن الملك قال لأمه: دلّيني على امرأة جميلة أتزوجها. فقالت: إن هاهنا امرأة ما رأيت مثلها لولا عيب بها، قال: أي عيب بها؟ قالت: قطعاء اليدين. قال: فأرسلي إليها، فأرسلت إليها، فلما رآها أعجبته، فتزوجها وأكرمها، فبرز إلى الملك عدو، فخرج إليهم، وكتب إلى أمه أن أنظري فلانة، فاستوصي بها خيراً، وافعلي وافعلي.
فجاء الرسول، فنزل على ضرائرها، فحسدنها فأخذن الكتاب فغيّرنه، وكتبن إلى أمه، أن انظري فلانة، فقد بلغني أن رجالاً يأتونها، فأخرجيها من البيت، وافعلي وافعلي، فكتبت إليه أمه أنك قد كذبت، وأنها لامرأة صدق، فذهب الرسول فنزل بهنّ، فأخذن الكتاب فغيّرنه وكتبن أنها فاجرة، ولدت غلاماً.
قال: فكتب إلى أمه أن انظري فلانة، فاربطي ولدها على رقبتها واضربي على جنبها، وأخرجيها. فلما جاءها الكتاب قرأته عليها، وقالت لها: اخرجي، فجعلت الولد على رقبتها، وخرجت فمرت على نهر، وهي عطشى، فبركت لتشرب والصبي على رقبتها، فوقع في الماء فغرق، فجلعت تبكي على شاطىء النهر، فمر بها رجلان، فقالا لها: ما يبكيك؟ قالت: ابني كان على رقبتي، وليس لي يدان، وأنه سقط في الماء فغرق. فقالا لها: أتحبين أن يرد الله عليك يديك كما كانتا قالت: نعم، فدعوا الله ربهما، فاستوت يداها، فقالا لها: تدرين من نحن؟ قالت لا، قالا: نحن رغيفاك اللذان تصدقت بهما».

فصل (في إعطاء السائل)

ولا يحقرن السائل بشيء يتصدق به عليه، فقد أخبرنا أبو بكر محمد عبد الباقي، بإسناده إلى عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته أم بجيد أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّميأتينا في بني عوف، فأعدّ له سويقة في قصعة لي، فأسقيها إياه إذا جاء، فقلت: يا رسول الله، إنه يأتيني السائل، فأزهد له بعض ما عندي. فقال: «يا أم بجيد، ضعي في يد المسكين ولو ظلفاً محرقاً».
وعن عبد الرحمن بن بجيد أنّ جدّته، وهي أم بجيد، وكانت ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إن لم تجدي شيئاً تعطيه إياه إلا ظلفاً محرقاً، فادفعيه إليه في يده».
وعن جابر بن النعمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مناولة المسكين تقي ميتة السوء».

الباب الثامن والثلاثون في كَراهيةِ إطْعام المِسْكين ما لا يأكل منه المتصدِّق
ينبغي للمتصدق أن يتخير الأجود كسباً لقوله تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} (البقرة: 267).
وقول النبي صلى الله عليه وسلّم «لا يقبل الله صدقة من غلول»، ثمَّ يتخير الأجود في نفسه، ثم يؤثر بالمحبوب، فقد قال عز وجل: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: 92)، وكان السلف إذا أحبوا شيئاً قدموه لله عز وجل، فقال ابن عمر يوماً: اللهم إنه لا أحبَّ إليَّ من جاريتي رميثة، وهي حرة لوجه الله تعالى. وركب نجيباً فأعجبه مشيه، فأناخه، فقال: يا نافع، أشْعِره، وأدخلْه في البدن، وكان الربيع بن خثيم يتصدق بالسكَّر، ويقول: إن الربيع يحب السكَّر.

الباب التاسع والثلاثون في صدقة المرأة من بيتها غير مفسدة
عن عمرو بن مرّة عن أبي وائل عن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، كان لها أجر، وللزوج مثل ذلك، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص أجر واحد منهم من أجر صاحبه».

وعن ابن أبي مُلَيكة، عن أسماء قالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ما أدخل عليّ الزبير بيته، قال: «يا أسماء أعطي، وتصدقي، ولا توكي فيوكى عليك».

الباب الأربعون في إنفاق المرأةِ من بيتِ زوجها بغير أمره
عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «لا تصوم المرأة، وزوجها شاهد، إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه بغير أمره، فإنَّ نصف أجره له، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه».

الباب الحادي والأربعون في ثواب الخازن إذا أخرج ما أمر به للصَّدَقة
عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخازن الأمين إذا أعطى ما أمر به كاملاً موفراً طيّبة به نفسه، فهو أحد المتصدقين».

الباب الثاني والأربعون في اغتنامِ فَرْحةِ الفقير بإعطائِه الجيّد
كان كثير من السلف لا يقنعون بنفس ما يغني الفقير، بل يعطونه فوق ما يؤمل، لينالوا ثواب فرحته، فروِّينا عن ابن المبارك أنه رأى امرأة فقيرة قد أخذت بطّة ميتة، فسألها عن ذلك، فقالت: لنا أيام ما أكلنا، فأعطاها نحواً من ألف دينار.
وكان أبو عبد الله محمد بن العباس العصمي نبيلاً من ذوي الأقدار العالية، وله أفضال على الصالحين، والفقهاء، وبلغني أنه كان يضرب له دنانير، كل دينار منها مثقال ونصف، وأكثر من ذلك، فيتصدق بها، ويقول: إنَّ الفقير يفرح إذا ناولته كاغداً، فيتوهم أن فيه فضة، ثم يفتحه فيفرح إذا رأى صفرة الدينار، ثم يزنه فيفرح إذا زاد على المثقال.
 الموضوع : الزَّكَاة  المصدر :منتديات تقى الإسلامية  الكاتب:  ابراهيم كمال

 توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 

الزَّكَاة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
(( تذكر جيداً: يمنع وضع صورذوات الأرواح ويمنع الردود الخارجة عن الشريعه ويمنعالاشهار باى وسيلة والله شهيد ))
صفحة 1 من اصل 1

تذكر قول الله تعالى :{{ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ }} سورة ق الآية 18


صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تقى الإسلامية :: .:: المجتمع المسلم ::. ::  روضة الأخوات -