عن
أبي هريرةَ أن رسولَ الله صلى اله عليه وسلم قال (لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ
فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا
جَمِيعاً ) روا مسلم
قال
النووي في شرحه على صحيح مسلم :
" أما فقه
الأحاديث ففيه ثلاث مسائل : أحدها
يُستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة
ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص
الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل
والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع
الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك .
الثانية : يُستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد
السابق في المسألة الأولى ، فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل
والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء
ومس الذَكَر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها .
الثالثة : يُكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو
مداس واحد لا لعذر ودليله هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم .
قال
العلماء : وسببه أن ذلك تشويه ومثلة ومخالف للوقار ، ولأن المنتعلة تصير
أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سبباً للعثار ، وهذه الآداب الثلاثة
التي في المسائل الثلاث مُجمعٌ على استحبابها وأنها ليست واجبة ، وإذا
انقطع شسعه ونحوه فليخلعهما ولا يمشي في الأخرى وحدها حتى يصلحها وينعلها
كما هو نص في الحديث "
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
نهى أنْ يَنْتَعِـلَ الرَّجُلُ قائمًا ) رواه أبو داود
بإسناد حسن
قال الشيخ ابن عثيمين -
رحمه الله تعالى في شرح رياض الصالحين :
أما حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ) نهى أن
ينتعل الرجل قائما ( ، فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل ؛
لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى مصلحة ، فربما يسقط إذا رفع
رجله ليصلح النعل ، أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو
قائم ولا يدخل ذلك في النهي ؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها.
الموضوع : السنّة في لبس النعال المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya