باب فيمن يحلف بالأمانة
6901- عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يحلف بالأمانة
فقال:
"ألست الذي تحلف بالأمانة؟".
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
باب فيمن يحلف يميناً كاذبة يقتطع بها مالاً
6902-عن أبي موسى قال: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض
أحدهما من [أهل] حضرموت قال: فجعل يحلّف أحدهما فضج الآخر وقال:
إذاً ذهب بأرضي. فقال:
"إن هو اقتطعها بيمينه ظلماً كان ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا
يزكيه وله عذاب أليم". قال: وورع الآخر فردها.
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن.
6903-وعن عدي بن عميرة قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن
عابس رجلاً من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على الحضرمي
بالبينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس باليمين فقال الحضرمي:
أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت والله - أو ورب الكعبة - أرضي. فقال
النبي صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه
غضبان". قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إن الذين
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} فقال امرؤ القيس: ماذا لمن
تركها يا رسول الله؟ قال: "الجنة". قال: فأشهدك أني قد تركتها
له كلها.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجالهما ثقات.
6904-وعن العرس بن عميرة أن رجلاً من حضرموت وامرأ القيس بن عابس كان بينه
وبين آخر خصومة له في أرض فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله
صلى الله عليه وسلم الحضرمي البينة فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس
باليمين فقال الحضرمي: يا رسول الله إن أمكنته من اليمين ذهب والله
بأرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه
غضبان". ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأ القيس فتلا عليه
الآية: "{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً}
الآية". فقال امرؤ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها؟ قال:
"الجنة". قال: فإني أشهدك أني قد تركتها.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
6905-وعن عياض بن خالد قال: رأيت رجلين يختصمان عند معقل بن يسار فقال
معقل بن يسار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين ليقتطع بها مال رجل لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه
غضبان".
رواه أحمد ورجاله ثقات.
6906-وعن أبي هريرة قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول:
"ما من عبد أو أمة تحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب
إلا وجبت له النار".
رواه أحمد ورجاله ثقات.
6907-وعن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين - لسعيد بن زيد
وأروى بنت أويس - فأتينا سعيد بن زيد فقال: أترون أني قد انتقصت حقها
شيئاً؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من أخذ شبراً من الأرض بغير حقه طُوقه من سبع أرضين. ومن تولى قوماً
بغير إذنهم فعليه لعنة الله. ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فلا بارك
الله له فيه".
رواه أحمد وفي الصحيح منه: "من اقتطع شبراً من الأرض طوقه من سبع
أرضين". ورجاله ثقات.
ورواه البزار باختصار وأبو يعلى بتمامه.
6908-وعن أبي سود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم تعقم الرحم".
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم.
6909-وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"اليمين الفاجرة تُذهب المال أو تَذهب بالمال".
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يصح سماعه من أبيه
والله أعلم.
6910-وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين مصبورة وهو فيها كاذب فليتبوأ مقعده من النار".
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله بن علاثة وثقه ابن معين
وضعفه غيره ورُد تضعيفه.
6911-وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم.
وإن أهل البيت ليكونون فجاراً فتنموا أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا
أرحامهم. وإن أعجل المعصية عقوبة البغي واليمين الغموس تذهب المال وتنفل
في الرحم وتذر الديار بلاقع".
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الدهماء الأصعب وثقه النفيلي وضعفه ابن
حبان.
6912-وعن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [على
المنبر]:
"لا يحلف أحد على يمين كاذبة إلا تبوأ مقعده من النار".
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.
6913-وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه
غضبان".
قلت: له حديث رواه أبو داود غير هذا.
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيع وهو لين وبقية
رجاله رجال الصحيح.
6914-وعن الأشعث بن قيس أن معاذاً كان بينه وبين رجل خصومة فقضى باليمين
على أحدهما فقال الآخر: يا رسول الله تتركه يحلف فيذهب بها؟ فقال النبي
صلى الله عليه وسلم:
"فإنه إن حلف كاذباً" فقال قولاً شديداً.
قلت: له حديث في الصحيح غير هذا.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن سلام المنبجي قيل في ترجمته: له
غرائب. وبقية رجاله رجال الصحيح.
6915-وعن الأشعث بن قيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه
غضبان عفا عنه أو عاقبه".
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: "عفا عنه أو عاقبه".
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد الكبير عمر بن محمد بن يحيى بن
سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الأوسط كذاب.
6916-وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن الله جل ذكره أذن لي أن أحدث عن ديك قد مزقت رجلاه الأرض وعنقه منثن
تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. فيرد عليه: ما علم ذلك من
حلف بي كاذباً".
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.
6917-وعن جابر بن عتيك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"من اقتطع مال امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار".
قيل: يا رسول الله وإن شيء يسير؟ قال: "وان كان سواكاً".
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان بن جابر بن عتيك
ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه غير واحد من أهل الصحيح ولم يتكلم فيه أحد.
6918-وعن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
وهو يمشي بين جمرتين من الجمار وهو يقول:
"من أخذ شيئاً من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتاً في
النار".
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
6919-وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"من حلف على يمين كاذبة متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو ثقة وفيه كلام.
6920-وعن عمران بن حصين قال: كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر.
رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير أبو الفضل روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد
وبقية رجاله ثقات.
6921-وعن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"أيما امرئ اقتطع [حق امرئ] بيمين كاذبة [كانت] نكتة سوداء من
سرسال في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة".
رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله
ثقات.
6922-وعن أبي رهم السمعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن من أسرق السراق من يسرق لسان الأمير. وإن من أعظم الخطايا من اقتطع
مال امرئ مسلم بغير حق. وإن من الحسنات عيادة المريض وإن من تمام عيادته
أن تضع يدك عليه وتسأله كيف هو. وإن من أفضل الشفاعات: أن تشفع بين
اثنين في نكاح حتى تجمع بينهما. وإن من لبسة الأنبياء قبل السراويل.
وإن مما يستجاب عنده الدعاء: العطاس".
قلت: روى ابن ماجة بعضه.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر.
باب الورع والخوف من الحلف
6923-عن جبير بن مطعم أنه افتدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال: ورب هذه
الكعبة لو حلفت صادقاً إنما هو شيء افتديت به يميني.
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.
6924-وعن الأشعث بن قيس قال: اشتريت يميني مرة بسبعين ألفاً.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عيسى بن المسيب البجلي وهو ضعيف.
6925-وعن عبد القاهر بن السري قال: اختفى رجل عند أبي السوار العدوي زمن
الحجاج بن يوسف فقيل للحجاج: إنه عند أبي السوار. فبعث إليه فأحضره
فقال له: الرجل عندك! فقال: ليس عندي. قال: وإلا فأم السوار طالق
- يعني امرأة أبي السوار - فقال: ما خرجت من عندها وأنا أنوي طلاقها.
قال: وإلا فأنت بريء من الإسلام. فإلى أين تذهب؟ فخلى سبيله.
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات.
باب كيف يحلف
6926- عن الشعبي أن المقداد بن الأسود استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما
طلبها منه قال: إنما هي أربعة آلاف. فخاصمه إلى عمر فقال عثمان:
أقرضته سبعة آلاف. وقال المقداد: يحلف أنها سبعة آلاف. فقال عثمان:
قد أنصفت [فأبى أن يحلف] فقال: خذ ما أعطاك. فقال: والله الذي
لا إله إلا هو إنها سبعة آلاف. قال: فما منعك أن تحلف أن هذا ليل وهذا
النهار؟.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
باب الاستثناء في اليمين
6927-عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"والله لأغزون قريشاً". ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال:
والله لأغزون قريشاً". ثم قال: "إن شاء الله". ثم قال:
"والله لأغزون قريشاً". ثم قال: "إن شاء الله".
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى أيضاً.
6928-وعن ابن عباس في قوله عز وجل: {واذكر ربك إذا نسيت}
الاستثناء،فاستثن إذا ذكرت قال: هي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة اليمين.
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف.
6929-وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديث".
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف.
6930-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: من حلف على يمين فقال: إن
شاء الله فقد استثنى.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن القاسم لم يدرك ابن
مسعود.
الموضوع : بعض ما جاء فى الحلف الكاذب بالامانه المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya