El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: كل شئ عن زكاة الفطر الأحد 15 أغسطس 2010 - 22:17 | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحتفل المسلمون فى مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك عقب الإنتهاء من صيام شهر رمضان المعظم ويقال له العيد الصغير وأحيانا ً عيد الصدقة والمقصود بالصدقة هنا هى زكاة الفطر وهى واجبة على كل مسلم ومسلمة قادر عليها فى وقت وجوبها ؛ والتى أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم فى السنة الثانية التى فرض فيها صوم رمضان من الهجرة الشريفة قبل فرض زكاة المال المعروفة وهى لا تجب إلا على القادر على قوت نفسه وقوت عياله ولديه فضل منه ليلة العيد وأن قبول الصوم مرهون بها لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : " صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر " متفق عليه ويخرجها المرء عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء والوالدين الفقيرين والخدم وتخرج من غالب قوت أهل البلد ، ففى القمح ودقيقه وفى الأرز تكفى الكيلةعن أربعة أشخاص ؛ وعند بعض الأئمة تكفى عن ستة أشخاص ؛ وتجوز أن تؤدى نقودا ًفتقدر قيمة الحبوب بالنقود والتى يقدرها من يتولى الإفتاء فى كل بلد مسلم ولعل ذلك يكون أنفع للفقراء إذ يستطيعون أن يشتروا بها ما يحتاجونه ولابد أن تؤدى تلك الزكاة قبل صلاة العيد حتى يستغنى بها الفقراء فى هذا اليوم وإلا كانت صدقة عادية ويجوز تقديمها على يوم العيد فى أثناء أيام رمضان والوقت المناسب لإخراجها هو الأيام الأخيرة من رمضان ويُكره تأخيرها عن يوم العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم " رواه البيهقي والدارقطني ************************ الفروق بين زكاة المال وزكاة الفطر 1. فزكاة المال تتعلق -كما هو ظاهر التسمية- بالأموال المدَّخرة. أما زكاة الفطر فتتعلق بالأبدان أي الأشخاص الذين يُنفق عليهم الإنسان. 2. كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند بُلوغ النصاب وهو المبلغ المحدد شرعًا بعشرين مثقالا من الذهب أو مائتي درهم من الفضة. أما زكاة الفطر فلا يُشتَرط فيها نصاب معيَّن بل تجب على مَن يملِك قوت يوم العيد وليلته له ولمَن تلزمه نفقته. 3. كذلك فإن زكاة المال ليس لها وقت معَيَّن تخرج فيه بل هي مرتبطة بمُضِي حول كامل على النصاب، أما زكاة الفطر فلا تكون إلا في شهر رمضان. 4. ومن جهة أخرى فإن مقدار زكاة المال هو ربع العشر (أي 2.5%). أما زكاة الفطر فمقدارها قدحان من أرز أو قمح أو غيرهما مما يقتَاتُه الناس. ويجوز إخراج القيمة. والأصل في ذلك كله ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكَر أو أنثى من المسلمين. وفي حديث آخر صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر، وأن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد. وذلك حتى يتحقق للمسلمين جميعًا السرور والبهجة. 5. زكاة المال يخرجها الإنسان عن نفسه في ماله الذي يملكه فقط . أما زكاة الفطر فتلزم المزكي عن نفسه وعن زوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما. لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" انتهى كلام الدكتور المسير. 6. زكاة المال غالبا ما تعبر عن حالة من الغنى والكفاية للشخص المزكي، وبالتالي فهي غالبا ما تؤدى من الغني، لكن في زكاة الفطر غالبا ما يشترك الفقير والغني في أدائها فنجد في زكاة الفطر أن الفقير يزكي عن نفسه، وعن أهل بيته إذا ملك قوت اليوم؛ وذلك حتى يتعود على العطاء كما تعود على الأخذ، وحتى لا يحرم الفقير من الثواب والمشاركة كالغني؛ وذلك تحفيزا لثوابه وحفظا لكرامته، وهذه حكمة بالغة لا تجدها في مِلة أو نظام وضعي مهما كان. ************************ يتبـــــــــع : " ماهى زكاة الفطر " الموضوع : كل شئ عن زكاة الفطر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر الأحد 15 أغسطس 2010 - 22:18 | |
| ماهى زكاة الفطر
زكاة الفطر زكاة الفطر هي أول زكاة فُرضت على هذه الأمة وهي أخف الزكوات وأيسرها؛ لأنها عبارة عن قيام كل واجد زيادة عما يكفيه في يوم عيد الفطر بكفاية واحد من المسلمين عادم ما يكفيه في ذلك اليوم. وهي منسوبة إلى الفطر؛ لأنها تجب به؛ أي: بالفطر من رمضان كله وذلك بالدخول في ليلة العيد وقيل: بطلوع فجره. وقال بعض العلماء: إن المراد بالفطر: الفطرة والخلقة؛ لأنها تجب على الواجد الذي لم يصم لعذر أو لغير عذر، ويجب على المكلف أن يخرجها أيضًا عن أولاده الصغار الذين لا يصومون. والصواب الأول. والحكمة في وجوبها على مَن ذكر ظاهرة؛ فإنها شرعت لكفاية جميع الفقراء وإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد الذي هو يوم ضيافة الله تعالى للمؤمنين، فلما دخل في الفقراء أطفالهم وجب على الأغنياء أن يزكوا عن أطفالهم أيضًا، وكذلك السيد يُخرج زكاة الفطر عن عبده وقالوا: إن الصغير إذا كان ذا مال فإنها تجب في ماله ويخرجها الولي وإن كان أبًا وإلا أخرج عنه من مال نفسه. وقد ورد أنها كفارة للصائم تكفر عنه ما عساه يقع منه مما ينافي حكمة الصيام فهي كالرواتب للصلاة تجبر ما يقع من النقص فيها. ولنذكر ما ورد في مشروعيتها وأحكامها من الأحاديث الشريفة: (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم. (2) عن أبي سعيد قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك) رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وزاد مَن عدا البخاري : قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. (3) وعن أبي سعيد أنه قال: (ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سلت أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط) رواه الدارَقُطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عنه وفيه: (قال ابن المديني لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد إن أحدًا لا يذكر في هذا الدقيق. فقال: بلى هو فيه)، أورد الحديث صاحب (منتقى الأخبار) وذكر أن الإمام أحمد احتج به على إجزاء الدقيق. وقد ورد ذكر الدقيق في غير هذه الرواية وطعن الجمهور في روايتها وقد قال أبو داود في سننه: إن ذكر الدقيق وَهْمٌ من ابن عيينة. (شرح الألفاظ) الطعام في الحديث الحنطة؛ لأنه الغالب فيها عرفًا عن العرب كالمال في الإبل ويصرف اللفظ إلى ما غلب استعماله فيه عند الإطلاق، ولكن روى البخاري وغيره عن أبي سعيد أنه قال: (وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)؛ ولذلك ذهب ابن المنذر إلى أن ذكر الطعام مجمل فسره ما بعده من تعدد أصنافه، ولكن نظم الحديث يأبى هذا، وإن كان لفظ الطعام يشمل ما ذكر؛ لأنه في الأصل ما يطعم ويذاق، وقوله: حتى قدم معاوية. زاد مسلم: (حاجًّا أو معتمرًا وكلم الناس على المنبر)، وسمراء الشام: حنطتها. وقد بيَّن النووي أن قول معاوية هذا ليس بحجة؛ لأنه رأي له لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم يأخذ به أبو سعيد راوي الحديث. والأقط بتثليث الهمزة مع سكون القاف وبتثليث القاف مع فتحها هو: الجبن يُتخذ من اللبن الحامض غير منزوع الزبد. والسُّّّلت بالضم: نوع من الشعير أملس كالحنطة، ولكن برودته وطبعه كالشعير. أما الصاع فهو خمسة أرطال وثلث عراقية كما قدره الإمام مالك، وعليه الحجازيون وعامة أهل الحديث، وقال الحنفية إنه ثمانية أرطال؛ لأن الصاع الذي يتعامل به أهل العراق كذلك. ولكن أبا يوسف رجع أخيرًا عن قول أبي حنيفة إلى قول مالك لما ناظره ووقف على حجته. روى الدارقطني والبيهقي عن إسحق بن سليمان الرازي أنه قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته، فقلت: أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال: مَن هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال. فغضب غضبًا شديدًا ثم قال لجلسائنا: يا فلان هاتِ صاع جدك يا فلان هات صاع عمك يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحق: فاجتمعت آصع فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا: حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.. فقال مالك: أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثًا، ولعمري إنه لا يقدَّم على قول مالك قول في مثل هذه الأمور التي اختبرها بنفسه في مدينة الرسول عليه السلام مع قرب العهد وهذه الأرطال تبلغ ست مئة درهم وثمانين وخمسة أسباع درهم من الحنطة وهي قدحان من أقداح مصر. (4) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة. رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد وذلك أن الغرض منها كفاية الفقراء في ذلك اليوم وروى ابن خزيمة أن قوله تعالى: ]قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى] (الأعلى: 14-15)، نزل في زكاة الفطر وصلاة العيد ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينافي عموم الآية وأن تزكية النفس وتطهيرها يكون بغير زكاة الفطر من الفضائل والأعمال النافعة كما يكون بها. (5) عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني و الحاكم وصححه. وهو يدل على عدم جواز تأخير أداء الفطرة عن صلاة العيد ولكن الجمهور على أن أداءها قبل صلاة العيد هو الأفضل ولا يجوز تأخيرها عنه إلى آخر النهار، واتفقوا على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، والحديث حجة قائمة لا ينبغي أن يتهاون به لقول أحد. وقد جوز بعض العلماء تقديمها على يوم العيد. وقال بعضهم: إنها كالصلاة لا تقدم على وقتها كما أنها لا تؤخر عنه. والمروي في البخاري أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وبه قال أحمد وعده تعجيلاً وروي أيضًا عن مالك وذهب الشافعية إلى جواز إخراجها من أول رمضان. وتوسع آخرون فقالوا بجواز إخراجها قبل دخول رمضان؛ وذلك أنهم أدخلوا فيها القياس وقد علمت أن ذلك ينافي حكمة إغناء المساكين في يوم العيد عن السؤال فقد روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: (أغنوهم في هذا اليوم) وفي رواية للبيهقي: (أغنوهم عن طواف هذا اليوم) وأخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة, وأبي سعيد. فمن وفقه الله لاتباع السنة يتحرى إخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فإن رأى في ذلك مشقة أو في التعجيل مصلحة فليخرجها قبل العيد بيوم أو يومين اتباعًا. واختلف العلماء في مسائل أخرى من أحكام زكاة الفطر فذهب الشافعية إلى أنها تجب من القوت الغالب في كل بلد. ولذلك يتعين في مثل هذه البلاد القمح رخص ثمنه أو غلا وعندهم قول ثانٍ وهو أنه يجب على كل أحد أن يخرجها من غالب قوته هو وإن لم يكن غالب قوت البلد. وقول ثالث وهو أنه يخيَّر في الأجناس المنصوصة. وقد رأيت في النصوص أنهم كانوا يخرجونها مما يأكلون ولا أرى من يرسل إلى الفقير في صبيحة العيد شيئًا من الخبز واللحم والحلوى إلا عاملاً بما ورد ومتبعًا للسنة، لا سيّما مع ملاحظة أن نفوس الفقراء والمساكين تتشوف في يوم العيد إلى أكل الواجدين الموسرين، ولذلك نرى الذين ترسل إليهم زكاة الفطر من الحنطة يدخرون ما يعطون ثم هم يطوفون في يوم العيد على الأبواب يسألون الموسرين الطعام. فإن قال الفقهاء: إننا تعبدنا بتلك الأصناف المذكورة في الحديث فلا يحل لنا أن ننظر في المقصود منها فنعمل به، نقول: إن ظاهر الحديث التخيير بين الأصناف فعليهم أن لا يقيسوا عليها غيرها من الأقوات وأن لا يجيزوا استبدال غيرها بها ولا دفع قيمتها. واختلفوا أيضًا فيما يملكه من تجب عليه زكاة الفطر فقاسها بعضهم كالحنفية على الزكاة وقال: إنها لا تجب على من لا يملك نصابها وهو قياس مع الفارق؛ لأن تلك زكاة الأموال وهذه زكاة الأبدان ولهم حديث عام في الصدقة معارَض بما هو أقوى منه. وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها تجب على من يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته عملاً بإطلاق أحاديث الوجوب واعتبارًا بما ورد في تعليلها من أنها (طهرة للصائم) كما تقدم في حديث ابن عباس وقد قالوا: إن الحاجة تختلف باختلاف طبقات الناس فلا تجب زكاة الفطر إلا على مَن عنده فضل عما يليق بأمثاله في طعامه وشرابه ولبوسه وماعونه وأثاثه. وهو ظاهر لا غبار عليه. هذا ما نذكره فتحًا لباب النظر في السنة وتحريها في العمل والاعتبار بحكم الدين والتفقه فيه. وإن خطباء المساجد يبينون في خطبة العيد أقوال أهل المذاهب الأربعة لمقلديها. وقد أشرنا إلى بعض الخلاف بينهم، ومن أهمه أن الحنفية على اعترافهم بأن الفطرة تجب في الطعام وموافقتهم للآخرين في أن الحنطة في مثل هذه البلاد هي القوت الغالب الذي ينبغي اعتباره في هذه الزكاة، أجازوا أن يقدر ثمن نصف الصاع من البر ويُعطَى للفقير نقدًا، وقالوا: إن هذا أفضل؛ لأنه أنفع. وقد أطال الغزالي في الإحياء البيان في رد هذا القول. والاحتياط أن يتحرى الإنسان موافقة الأئمة في اتباع السنة ولا خلاف بينهم في جعل زكاة الفطر من الحنطة. والله أعلم. المصدر: (مجلة المنار: ج18/ص692، رمضان 1321هـ). ************** يتبـــــــــــع : الموضوع : كل شئ عن زكاة الفطر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر الأحد 15 أغسطس 2010 - 22:18 | |
| زكاة الفطر وقبول الصيام ******************* الصوم فريضة من فرائض الإسلام كتبها الله على عباده بقوله في سورة البقرة: "يَا أَيها الذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَتقُونَ" (الآية: 183). وزكاة الفطر كذلك أوجبها الله على عباده، وقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي صَلوات الله وسلامه عليه فرض زكاة الفطر في رمضان. وصوم رمضان لا يغني عن أداء زكاة الفطر، كما أن زكاة الفطر لا تغني عن صوم رمضان، فكل منهما واجب مستقل، وكل منهما مطلوب الأداء من المسلم القادر، ومن ترك الصوم وزكاة الفطر معا كان أفحش ممن ترك أحدهما، ومن أداهما معا فذلك هو المسلم الصحيح. ولكن ينبغي ألا يقال لمن يصوم ولا يزكي زكاة الفطر إنه غير مقبول الصيام؛ لأنه يمكن أن يقال إن الصيام فريضة لها ثوابها عند أدائها، وعلى الإنسان عقوبتها إذا أهمل في أدائها، ومثل هذا يمكن أن يقال بشأن زكاة الفطر، وإن كان الواجب علينا ألا ننسَى أن الإسلام كل لا يتجزأ، وأن فرائضه وأوامره كلها يجب أن تؤدى. ولقد جاء في كتب السنة حديث منسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:" صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر". ومع أن علماء الحديث قد تكلموا في درجة هذا الحديث، نفهم أن هناك تصويرا في كلماته لنوع من الارتباط بين حكمة الصوم وحكمة زكاة الفطر، فمن بين حكم الصوم أنه يحرك الشعور بما يتعرض له الفقراء والمحتاجون من ألم الجوع، فتأتي زكاة الفطر ترجمة عملية لما يترتب على هذا الشعور من عطف على المساكين وإغناء لهم عن السؤال في مناسبة العيد، ولعل ما يفسر هذا أن بعض الأحاديث الشريفة قد بينتْ أن زكاة الفطر فيها" طهر للصائم من اللغو والرفَث، وطعمة للمساكين ". وأما إذا كان الإنسان لا يملك ما يمكنه من إخراج هذه الزكاة، فلا ذنب عليه إذا لم يخرجها؛ لأن القرآن الكريم يقول: "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفْسا إِلا وُسْعَهَا" (البقرة: 286). إن زكاة الفطر إنما تجب على من يقدر على دفعها، بأن كان عنده نصاب الزكاة، أو كان لديه ما يَزيد عن حاجته وحاجة من ينفق عليهم يوم العيد وليلته، ويدفع الإنسان هذه الزكاة عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته كالزوجة والأولاد الصغار والخدم ونحوهم. ************************** المصدر : إسلام أون لاين نت الموضوع : كل شئ عن زكاة الفطر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر الأحد 15 أغسطس 2010 - 22:19 | |
| الزكاة .. طهر ونماء
تتجلى عظمة الإسلام في جميع الشعائر والعبادات والفرائض التي افترضها الله على عباده، ومن هذه الفرائض ركن الإسلام الثالث ألا وهو إيتاء الزكاة . وبما أن شهر رمضان المبارك شهر الجود والإحسان والإنفاق والصدقة والإطعام؛ ناسب أن يكون لنا حديث عن الزكاة المفروضة، والتي قرنها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع الصلاة في 82 موضعا . ولا يستقيم إسلام المسلم إلا بأدائها، لما لها من دور في التقريب بين أغنياء المسلمين وفقرائهم, وخلق روح التعاطف والمحبة بين أبناء المجتمع ،وتحقيق التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم وتأمين حاجة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والأيتام والأرامل وكفاية مستحقيها عن الحاجة والسؤال. وقد أجمع علماء الإسلام سلفا وخلفا على انه لا يتم إسلام المرء إلا بأداء الزكاة, فمن أنكر وجوبها فهو كافر، ومن امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها تؤخذ منة قهرا وعنوة كما فعل الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع الذين امتنعوا عن أداء الزكاة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعريفها والزكاة في اللغة: النماء، يقال زكا الزرع إذا نما. وأيضا بمعنى التطهير،كذلك بمعنى الصلاح. وشرعا: تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة. أدلة وجوبها فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة . وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. أما دليل فرضيتها من الكتاب: فقد قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} سورة البقرة:110 وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة:103 وقال تعالى: {والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم} سورة المعارج:25 وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة} سورة البينة 5 وأما السنة فكثيرة: منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)) رواه البخاري ومسلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ((فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم)) رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله )) متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته، دخلت الجنة. قال ((تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان)) قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا )) متفق عليه. وأما الإجماع: فقد ذكره كثير من العلماء، قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها ( المغني 2/433 ) شروط وجوبها : أجمع العلماء على أن الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك النصاب ملكا تاما حال عليه الحول، فيما عدا الزروع والثمار فإنه يجب فيها من دون حول الحول. واختلفوا في المرتد، والصبي، والمجنون، والعبد، وما خلا المالك ملكا تاما. ( وهذه مسائل مبسوطة في مظانها في كتب الفقه ). حكمتها وفضلها: الزكاة فيها تطهير للنفس والمال، ورفعة في الدرجات، وحصول للبركة ، وزيادة في الأجر والمثوبة، ونفي للفقر، ومواساة للمحتاجين ، وترابط للمجتمع المسلم. وقد حدد الله عز وجل مصارفها فقال: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة : 60 ومن اسم الزكاة يتضح لنا ما فيها من الزكاء والطهارة والنماء. وقد قال تعالى: { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } التوبة : 103 ، فهي تعتبر طهرا للمال، وعلاجا شافيا لأمراض البخل والشح والطمع والأنانية والحقد. وقد وعد الله أهل الزكاة والإنفاق بالبركة والزيادة والنماء فقال: { وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين } سبأ: 39 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما نقصت صدقة من مال)) صحيح الترمذي. وللزكاة دور كبير في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم ، فالله عز وجل قسم الأرزاق بين عباده حسب مشيئته، وفضل بعضهم على بعض في الرزق، فجعل منهم الغني والفقير، والقوي والضعيف، وفرض على الأغنياء حقا معلوما ونصيبا مفروضا يؤخذ منهم ويرد على الفقراء كيلا يكون المال دولة بين الأغنياء ، وليحصل الفقراء على العيش الكريم، فلا يمن غني بنفقته ، فالمال مال الله وهو الذي أوجب فيه حق النفقة والمواساة.وهذا من أروع صور التكافل في المجتمعات. ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، مثل الجسد . إذا اشتكى منه عضو ، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) رواه مسلم. كذلك فان الزكاة تعبير عملي عن أخوة الإسلام، وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم من جانب المزكي، كذلك فإن لأداء الزكاة دور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار، فحينما يحصل الفقير على حقه ويحصل على ما يؤمن حياته فإنه يبتعد عن إحداث أي اضطرابات في حياة المجتمع الإسلامي ويشعر أنه ضمن جماعة ترعى حقه فيعم الأمن والأمان والسلم والسلام طبقات المجتمع. كذلك فإنه متى ما أدى الغني حق الفقير اختفت من المجتمع الإسلامي مظاهر الحسد، وسلموا من غوائل الضغينة وعاش الجميع في إخاء ومحبة ومودة وسعادة وهناء. أيضا فإن الزكاة تكفر الخطايا وتدفع البلاء، وتجلب رحمة الله، قال تعالى : {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة …} الأعراف: 156. موقف الإسلام من مانعي الزكاة من أشد المصائب التي يبتلى بها الإنسان داء البخل الذي يجعله يظن أن بخله يحفظ أمواله من الضياع، أو أنه يزيده مالا فوق ماله، مع أنه لو علم ما يصيبه من الخسران في الدنيا وما يحيق به من العذاب في الآخرة، مع ما يفوته على نفسه من الأجر والبركة، فإنه لو أدرك ذلك لكان مسارعا في إخراجها، بل ويزيد من الصدقات والمعروف. وقد جاء الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى لمن بخل ولم يؤد زكاة ماله. فقال تعالى : {ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير } آل عمران:180. وقال تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم(34)يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(35) } التوبة ففي الامتناع عن أداء الزكاة إثم عظيم، وضرر كبير على الفقراء والمحتاجين، وتعرض لغضب الله وعاجل عذابه. لذا فمنع الزكاة يهدم بناء المجتمع ويقوض دعائمه. لذا فإن من امتنع من الأغنياء عن أداء الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا ، وإن كانوا جماعة لهم سلطان وقوة قاتلهم الإمام حتى يؤدوا الزكاة كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع مانعي الزكاة. ومن أنكر وجوبها وهو عالم ولم يخف عليه حكمها فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين . بخلاف من تركها مع عدم جحدها فهذا تؤخذ منه بقوة السلطان ويعزره الإمام إن لم يكن له عذر. وهو داخل في الوعيد الشديد الذي جاء في مانعي الزكاة. ومما جاء في تهديد مانعي الزكاة في السنة النبوية ، حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها، رد عيه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار...الحديث)) رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من آتاه الله مالا ، فلم يؤدي زكاته ، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع ، له زبيبتان ، يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه ، يعني شدقيه ، ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك ، ثم تلا : { ولا يحسبن الذين يبخلون } . الآية .. رواه البخاري وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة ، فتخبط وجهه بأخفافها )) رواه البخاري وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((و لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ، و لولا البهائم لم يمطروا .. الحديث) صحيح ابن ماجه حسنه الألباني فأي ترهيب بعد هذا الترهيب ، وأي وعيد بعد هذا الوعيد ، فليتق الله مانع الزكاة وليتب إلى ربه فإنه يقبل توبة التائبين. أخي الصائم .. ها نحن في العشر الأخيرة المباركة من شهر رمضان .. عشر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران ، فليكن لك من الإنفاق نصيب ، ولا تكن ممن يبخلون فيستحسرون ، أد زكاة مالك في وقتها ، وتصدق بفضول مالك فينميه الله لك ويضاعفه لك أضعافا كثيرة . {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون} البقرة: 245 تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، وكتبنا جميعا من عتقائه من النار. الموضوع : كل شئ عن زكاة الفطر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر الأحد 15 أغسطس 2010 - 22:20 | |
| عشنا رمضان كأحلى ما يعيش الإنسان لحظات الزمان، نتنفس عبيره، ونستنشق أنفاسه؛ فتكون لنا زادا وبلغة تبلغنا إلى الآخرة بإذن الله تعالى؛ ثم ها هو يوشك أن تنقضي أيامه، وتنتهي ساعاته؛ فيشتد الأسف، وتكبر اللوعة؛ حزنا على ما فرطنا فيه من الأوقات، واقترفنا فيه من الأخطاء. وألما على فراق ضيف تعرضنا فيه لأجمل النفحات. ولما كان الكمال لله وحده، وكان التقصير طبيعة من طباع النفس البشرية في كل أعمالها؛ شرع الله لنا ما يجبر الخلل، ويكمل النقص؛ في سائر العبادات؛ ومن هذه العبادات عبادة الصيام. فشرعت لنا زكاة الفطر في ختام شهر رمضان، وهي عبادة من العبادات، وقربة من القربات العظيمة؛ لارتباطها بالصوم الذي أضافه الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: ((إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)) تعريفها وحكمها: هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها. وحكمها الوجوب، وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان قبل العيد بيومين. ودليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين)) رواه البخاري ومسلم. ، وأجمعت الأمة على وجوبها . حكمتها: 1 طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وجبرا لصومه كما يجبر سجود السهو خلل الصلاة. 2 طعمة للمساكين يوم العيد. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود مقدارها زكاة الفطر مقدارها صاع من القوت الغالب في البلد ( من غالب طعام الناس ) كالشعير أو الأرز أو الأقط أو غيرها من أقوات العباد، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه البخاري. وجاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ((كنا نخرج زكاة الفطر ، صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب)) رواه البخاري ومسلم وكلما كان من هذه الأصناف أطيب وأنفع للفقراء؛ فهو أفضل وأعظم أجرا. وكان مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة، وقد قدرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله بكيلوين وأربعين غراما من البر الجيد، ومن الأرز ألفين ومائة جرام 2100 جرام. ولا يجوز إخراجها نقدا عند جمهور العلماء والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهو الراجح. لما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد الخدري ( صاعا من طعام ) وهذا نص صحيح صريح، فلا اجتهاد مع النص، والعبادات توقيفية. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته وهم أحرص الناس على اتباع هديه وتطبيق سنته، وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقودا. على من تجب: تجب على كل مسلم، ومن يعول من المسلمين، غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان. ويجد الفضل عن نفقته ونفقة من يعول. لحديث ابن عمر السابق. وليس لزكاة الفطر نصاب: فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه، ومن يعول؛ فقد وجبت عليه. فيخرجها القادر عن نفسه، ثم عن زوجته وعياله، ومن تلزمه نفقتهم، والزوجة المعقود عليها إذا لم تنتقل إلى بيت زوجها ففطرتها على أهلها؛ لأن فطرتها تتبع نفقتها؛ إلا أن يكون تأخر الانتقال بسبب الزوج فتجب عليه النفقة والفطرة، والمطلقة الرجعية فطرتها على زوجها؛ لأنها لا تزال زوجة . [ فتاوى الشيخ ابن عثيمين ] بل إذا أخذ الفقير الفطرة وجب عليه أن يخرج عن نفسه، ثم عياله إن زاد عن حاجتهم يوم العيد شيء، والحمل يستحب الإخراج عنه ولا يجب [ فتاوى اللجنة الدائمة 9/346 ] ولا يجب إخراجها عن الزوجة الناشز. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته فلا بد من إذنه، ومن ترك إخراج زكاة الفطر أثم، ووجب عليه القضاء. وتكون صدقة من الصدقات. وقت وجوبها وإخراجها: تجب بغروب الشمس ليلة العيد (أي ليل آخر يوم من رمضان)، فمن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته؛ لأنه كان حيا حينما وجبت، ومن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب الإخراج عنه؛ لأن وقت الوجوب مر عليه وهو حي موجود، ومن أسلم أو ولد بعد الغروب، وكذلك من مات قبل الغروب. فلا تجب زكاة الفطر في حقهم. وأما وقت إخراجها المستحب فهو ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز تقديمها على العيد بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد بلا عذر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)) صحيح أبي داود ، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى ، قبل خروج الناس إلى الصلاة )) رواه مسلم. وأما المعذور فيبادر بإخراجها حين زوال عذره. المستحقون لزكاة الفطر: هم الفقراء، والمساكين من المسلمين، ؛ فيعطون منها بقدر حاجتهم, ولا يجوز إعطاؤها للكفار لا من الخدم ولا من غيرهم، كما أنها لا تجب عن الكافر. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج؛ فإنه يدفعها إلى مستحق آخر، ولا يؤخرها عن وقتها. توزيع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير: يجوز للإنسان أن يوزع الفطرة الواحدة على عدة فقراء، وأن يعطي الفقير الواحد فطرتين فأكثر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الفطرة بصاع، ولم يبين قدر من يعطي، فدل على أن الأمر واسع، وعلى هذا لو كال أهل البيت فطرتهم، وجمعوها في كيس واحد، وصاروا يأخذون منها للتوزيع من غير كيل؛ فلا بأس، لكن إذا لم يكيلوها عند التوزيع فليخبروا الفقير بأنهم لا يعلمون عن كيلها خوفا أن يدفعها عن نفسه وهي أقل من الصاع. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك، وأدخلنا الجنة، وأجرنا من النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الموضوع : كل شئ عن زكاة الفطر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| موضوع: رد: كل شئ عن زكاة الفطر الجمعة 24 يونيو 2011 - 12:03 | |
| السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم بلغنا رمضان واعنا على الصيام والقيام
جميل جدااا ما قدمتي اخيتي في ميزان حسناتك ان شاء الله الموضوع : كل شئ عن زكاة الفطر المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: الجنه تناديني توقيع العضو/ه:الجنه تناديني | |
|
|