عمر شكريالمدير العام
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| |
عمر شكريالمدير العام
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: سُنَن العيــــــــــد وآدابه الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - 19:22 | |
| وقال الصنعاني في سبل السلام (2/91): وتأخيره يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة، والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر الأضاحي، كان الأهم الابتداء بأكلها شكراً لله على ما أنعم به من شرعية النسكية الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة.
خامسا: صلاة العيد في المصلى بالخلاء
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَاْلأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصََّلاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا، قَطَعَهُ، أَو يَأْمُرَ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. [اللؤلؤ والمرجان، 510].
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْعِيدِ، وَالْعَنَزَةُ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمُصَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصَلَّى كَانَ فَضَاءً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُسْتَتَرُ بِهِ. [سنن ابن ماجه، 1294].
شرح الأحاديث: قال العلامة ابن الحاج المالكي في المدخل: والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صََلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صََلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إَِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [اللؤلؤ والمرجان، 881].
ثم هو مع هذه الفضيلة العظيمة، خرج صلى الله عليه وسلم وتركه، فهذا دليل واضح على تأكيد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، فهي السنة، وصلاتهما في المسجد بدعة إلا أن تكون ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة.
وقال النووي في المجموع: فإن كانت الصلاة بمكة، فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف. وقال الألباني في صلاة العيد في المصلى هي السنة: إن هذه السنة لها حكمة عظيمة بالغة: أن يكون للمسلمين يومان في السنة، يجتمع فيها أهل كل بلدة، رجالا ونساء وصبيانا، يتوجهون إلى الله بقلوبهم، تجمعهم كلمة واحدة، ويصلون خلف إمام واحد، ويكبرون ويهللون، ويدعون الله مخلصين، كأنهم على قلب رجل واحد.
سادسا: خروج جميع النساء في حجابهن الشرعي بغير زينة ولا طيب
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ. فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصََّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا َلا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ. قَالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. [اللؤلؤ والمرجان، 511].
شرح الحديث: (الْعَوَاتِقَ): البنات الأبكار البالغات والمقاربات للبلوغ. (وَالْحُيَّضَ): جمع حائض، وهو أعم من الأول من وجه. (وَذَوَاتِ الْخُدُورِ): أي: صواحبات الستور. الخدور جمع خدر، وهو ناحية في البيت يجعل عليها سترة فتكون فيه الجارية البكر، وهى المخدرة، أي خدرت في الخدر. (يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ): هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض. (لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ): ملحفة، أي كيف تشهد ولا جلباب لها، وذلك بعد نزول الحجاب. الموضوع : سُنَن العيــــــــــد وآدابه المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: عمر شكري |
|
عمر شكريالمدير العام
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| موضوع: رد: سُنَن العيــــــــــد وآدابه الأربعاء 8 سبتمبر 2010 - 19:24 | |
| قال الصنعاني في سبل السلام: (2/92) والحديث دليل على وجوب إخراجهن... وهو ظاهر في استمرار ذلك منه صلى الله عليه وسلم، وهو عام لمن كانت ذات هيئة وغيرها، وصريح في الثواب وفي العجائز بالأولى. قال سيد حسين العفاني في نداء الريان في فقه الصيام وفضل رمضان (2/368): ومال إلي هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية في (اختياراته) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيد. [رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح].
سابعا: المشي إلى المصلى
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. [حسن / صحيح سنن ابن ماجه للألباني، 1078(1311) ].
وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا، وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ. [حسن / صحيح سنن الترمذي للألباني، 530].
شرح الأحاديث: قال الترمذي في السنن (1/296): والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً... ويُستحب أن لا يركب، إلا من عذر. وقال الصنعاني في سبل السلام (2/99): وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشياً ويعود ماشياً.
ثامنا: مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب منه
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. [صحيح البخاري، 986]. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ. [صحيح / صحيح سنن أبي داود للألباني، 254].
شرح الأحاديث: يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير الجهة التي خرج منها إليه. قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد (1/432): وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق، ويرجع في آخر.
فقيل: ليسلم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان، وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله، وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة، والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله، ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها.
تاسعا: التكبير أيام العيدين
ووقته قال الصنعاني في سبل السلام: (الجزء الثاني: 100-101): التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير، فأما تكبير عيد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) الإفطار فأُوجب لقوله تعالى: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185].
والأكثر أنه سنة... (ويكون) من مغرب أول ليلة من شوال إلى... خروج الإمام، أوحتى يصلي، أو حتى يفرغ من الخطبة. وأما تكبير وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ)عيد النحر فأُوجب أيضا لقوله تعالى: {مَعْدُودَاتٍ [ البقرة: 203 ] كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا}. الموضوع : سُنَن العيــــــــــد وآدابه المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: عمر شكري |
|
عمر شكريالمدير العام
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
| |
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |