الشروط والعيوب في النكاح
تنقسم الشروط في النكاح إلى قسمين:
الأول: شروط صحيحة، وهي نوعان:
1. شروط يقتضيها العقد كتسليم المرأة للزوج وتمكينه من الاستمتاع بها فلا يحتاج إلى شرطه لأن الشارع شرطه.
2. شروط نفع معينة
يشترطها أحد الطرفين على الآخر وهي شروط جعلية ملزمة للآخر إذا رضي بها
ولم تكن مخالفة للشرع مثل، لو اشترطت ألا يتزوج عليها، أو أن لا يخرجها من
دارها أو بلدها. أو أن لا يفرق بينهما وبين أولادها، ومثل أن تواصل
دراستهتا، أو شرط هو عليها عدم إكمال دراستها أو وظيفتها.
ومتى خالف الزوج الشروط فلها الفسخ، ما لم تكن راضية بذلك.
الثاني: شروط فاسدة وهي نوعان:
1. شروط يفسد معها
النكاح، من أصله وهو أربعة أشياء: نكاح الشغار، ونكاح المحلل، ونكاح
المتعة، وتعليق النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله مثل، زوجتك إذا جاء
رأس الشهر أو رضيت أمها. لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل.
2. شروط فاسدة يصح معها العقد، مثل ألا مهرها أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها
العـيوب في النـكاح
العيوب في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1. قسم يختص بالرجل: كمن وجدت زوجها مجبوباً، أو بعضه وبقي له مالا يطأ به، فلها الفسخ.
أو ثبتت عنته بإقراره أو ببينة فإنه يؤجل سنة من تحاكمها ثم إن وطئ وإلا فلها الفسخ.
2. قسم مختص بالمرأة: كالرتق بأن يكون فرجها مسدوداً، أو العف وهو ورم أو القرن وهو لحم زائد ينبت في الفرج، فللزوج الفسخ.
3.قسم مشترك بين الرجل والمرأة: كالباسور والسل ونحوهما، ويثبت لكل واحد منها الفسخ.
انتهى مختصراً ويمكن مراجعته في حاشية الروض، السلسبيل، المغني للتوسع
الموضوع : الشروط والعيوب في النكاح المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: مليش غيرك يارب توقيع العضو/ه:مليش غيرك يارب |
|