El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: السمسرة والعمولات وحكم المال المكتسب منها الخميس 10 يونيو 2010 - 6:54 | |
| فتوى من اسلام اون لاين عنوان الفتوى : حكم السمسرة السؤال : هناك شركه تقوم ببيع برامج كمبيوترتعليميه إلكترونيه, تتضمن برامج تعليم الحاسب الآلي والأنترنت ولغة الكمبيوتروغيرها من برامج تعليميه المصاحبه, علما ان هذه البرامج لا تحتوي على مواضيع اومشاهد محرمه شرعا. إن هذه الشركه تعطي لزبائنها فرصه لتسويق هذا المنتج إلى أشخاص اخرين مقابل عموله يحصل عليها الزبون عند إكتمال عدد محدد من المبيعات , علما ان الشخص يبذل مجهود في اقناع الناس بشراء هذا المنتج ويصرف من ماله الخاص في التحركات والاتصالات , كما أن الشركه تعطي هذه الفرصه للزبائن الجدد تعد أن يتم تدريبهم ومتابعتهم بواسطة الزبون الدي بانع لهم حيث أنه يستفيد أيضا من مبيعاتهم تظيرمجهوده معهم وتقديم المشوره والمساعده لهم. السؤال : هل يجوز للشخص أخذ هذه الاموال على اساس أنها عموله مقابل الجهد الذي يبذله في عملية التسويق ومتابعة الزبائن الجدد ؟ تاريخ الإجابة :26/2/2002 المفتي : لجنة تحرير الفتوى بالموقع الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم: إذا كان شراؤك للمنتج ليس مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا حرج أن تقوم بعملية التسويق الذي تشتريه وتأخذ مقابل ذلك وهي ما تسمى عمولة أو سمسرة أما لو كان شراء البرنامج الذي تنتجه الشركة مشروطا بأن تحضر زبائن آخرين فلا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط ويشترط أيضا لجواز أخذ هذه العمولة أن تكون صادقا وألا تغش أحدا أو تغرر به من أجل الحصول على الربح. وتباح السمسرة إذا لم يترتب عليها إضرار بالناس ، ومن ألوان السمسرة المحرمة الصورة التي وردت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن جابررضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال " لا يبع حاضر لباد؛ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض". يقول أ.د. صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهرالشريف : فسر الفقهاء ذلك بأن يخرج المقيم العالم بأحوال السوق إلى القادم الذي يجهل قيمة وثمن البضائع ؛ ويقول له : أنا أبيع لك، ويستغل جهله بالأسعار . وقد أكد سيدنا عبد الله بن عباس هذا المعني حينما سُئل عن معنى لا يبيع حاضر لباد قال لايكون له سمسارًًا، ومن هذا مثل هذا التصرف لأن المصلحة هنا ليست إلا مصلحة فردية فقط. أهـ أما الوساطة بين البائع والمشتري حيث يقوم شخص ما بتعريف الطرفين ( البائع ـ المشتري ) على بعض ، وأن يقوم بالنصح لهما فهذا مما لا بأس ،بل هذا عمل فرضته طبيعة العصر الذي نحيا فيه . ويقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء : السمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري. وقد أصبحت اليوم من ضرورات الأعمال التّجاريّة، لأنّ الانسان لا يستطيع بنفسه التّعرّف على أنواع البضائع الموجودة في السّوق وأسعارها ومدى جودتها، فيستعين بالسّمسار،ومن الطّبيعي أنّ هذا السّمسار المتخصّص بهذا العمل، يدلّ البائع على المشتري،ويدلّ المشتري على البائع، وينصح لهما ويأخذ على ذلك أجراً. أمّا السّمسرةالمنهيّ عنها فهي (بيع حاضر لباد)، وقد سئل ابن عبّاس عن معنى هذا الحديث الصّحيح فقال: (لا يكون له سمساراً). وقد فسّر العلماء ذلك بأنّه كان الرّجل الغريب يأتي من البادية ببضائع يحتاج إليها أهل المدينة ويريد أن يبيعها، فيأتيه ابن المدينة وهو (الحاضر) فيقول له: اترك متاعك عندي حتّى أبيعه لك بثمن غال. ولو باع البادي لنفسه لكان أنفع له وللنّاس. أمّا لو أنّ الحاضر نصح للبادي ، ودلّه على السّعر ،وعرّفه بأحوال السّوق من غير أن يأخذ الأجرة أو يشاركه في الرّبح فذلك جائز. ويتّضح من هذا أنّ السّمسرة المنهى عنها حسب فهم ابن عبّاس هي (أن يبيع حاضرلباد)، وهي محصورة النّفع بإبن البادية، وبالوسيط أو السّمسار، وهي ضرر على النّاس. وهذه غير السّمسرة المعروفة اليوم والتي تنفع الطّرفين،، وتدلّ كلً منهما على الآخر، وتعرّفه بمزايا البضاعة ومواصفاتها، وتقتضي من السّمسار تفرّغاً لمهمّته يستحقّ معها الأجر، وقد أصبحت من ضرورات التّجارة المعاصرة. لكنّي اقول: إنّ السّمسار يجب أن يكون واضحاً مع النّاس، وأنّه يقوم بعمل ويأخذ عليه أجراً،فلا يجوز له أن يوهم المشتري أنّه فعل ذلك من قبيل الخدمة والنّصيحة، بينما هويتّفق مع البائع أن يأخذ أجراً على عمله. فمن أهمّ مبادئ الإسلام في العقود: (الوضوح في التزامات الطّرفين) لذلك أقول: إنّ المتفرّغ لعمل السّمسرة ، والذي يقصده النّاس لأجل ذلك عمله مباح ، وأجره مشروع إذا التزم بالصّدق مع الطّرفين. أمّا الإنسان العادي، الذي يقوم بأعمال السّمسرة وهي ليست مهنته، فإن كان ذلك على سبيل الخدمة فعمله مشكور، وإذا طلب الأجر من الطّرفين أو من أحدهما بعلم الآخر فهو جائز. وإذا أخذ الأجر من أحد الطّرفين دون أن يبيّن للآخر فعمله مكروه وقد يكون حراماً، لأنّه نوع من الغدر. ويتأكّد التّحريم إذا كان السّمسار موظّفاً عند أحد الطّرفين، ومن واجبه أن يشتري له بضاعة معيّنة فيتّفق مع أحد البائعين على أن يشتري منه هذه البضاعة ، ويأخذ سمسرة عليها بنسبة معيّنة دون علم صاحبه، فهذا من باب الخيانة . والله أعلم .
ويقول الشيخ سعد البريك حفظه الله جواباً على السؤال الماضي : يجوز ذلك .
ويجيب الشيخ عبد المحسن العبيكان على السؤال الماضي فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمدلله رب العلمين ،والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعــد ،،، الجواب : ما دام أنه أتى بزبون ، فهذه تعتبر ( دِلالة ) .
ووجهنا نفس السؤال للشيخ عبد الرحمن محمد الهرفي فاجاب بالتالى: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
إذا خلت هذه البرامج من الأمور المحرمة فلا بأس ،وتكون العموله سمسرة والله أعلم بالصواب
ويجيب الشيخ حامد العلي حفظه الله عن الجواب السابق فيقول : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يجوز أن تعطي الشركة (جعلا) مقابل جلب الدلال عددا محددا من الزبائن ، كأن تقول الشركة إن جلبت لي عدد عشرة زبائن يشترون هذا المنتج فلك مبلغ وقدره كذا ، لا حرج في ذلك ،وهو عقد مباح في الشريعة الاسلامية ، يمكن أن يدخل في باب الجعالة ، والله أعلم
----------------- يتبــــــــــــع : الموضوع : السمسرة والعمولات وحكم المال المكتسب منها المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
El Helalyaالمؤسسة
تاريخ التسجيل : 08/08/2008
| موضوع: رد: السمسرة والعمولات وحكم المال المكتسب منها الخميس 10 يونيو 2010 - 6:55 | |
| ماحكم مال السمسرة في هذه الحاله ؟؟
فضيلة الشيخ على مبارك المطيرات مشرف موقع "منتدى الفتاوى الشرعية " سمسار يجمع بين البائع والمشتري فيأخذ نصيبا من هذا ونصيبا من هذا ، فهل هذا المال حلال ؟؟ الجواب :
السمسرة أو الوساطة التجارية أو الدلالة ، من الأمورالمشهورة والمتعارف عليها ويتعامل بها الناس منذ عهد بعيد وهي مشروعة وجائزة ، وقد ثبت في سنن أبي داود عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي غَرَزَةَ، قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ اَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ " . وعليه فإن أخذ السمسار نصيبه من البائع أوالمشتري أو كليهما أمر جائز ، قال البخاري في صحيحه : ( باب اَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَاِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِاَجْرِالسِّمْسَارِ بَاْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ بَاْسَ اَنْ يَقُولَ بِعْهَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ اِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، اَوْبَيْنِي وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَاْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم" الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ " ) وقد اتفق الفقهاء على أن تكون أجرة السمسار معلومة ، حتى لا يقع أي نزاع فيما بعد ، ويجوز أخذ السمسار أجرة من البائع والمشتري إذا كان مشروطاً أو جرى العرف بذلك ، لأن الشرط المذكور شرط جائز ينبغي الوفاء به ، وقد صح في سنن أبي داود عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ". ويشترط في السمسار ثلاثة شروط :
الأول: أن يكون خبيرًا فيما يتوسط فيه بين البائع والمشتري 0والشرط الثاني: أن يكون صادقًا أمينًا لا يغش البائع ولايغش المشتري 0 الشرط الثالث: ألا يتوسط في شيء لا يحل بيعه ولا تملكه ولا الانتفاع به. وبهذه المناسبة فإني أنصح من يعمل بالسمسرة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله ، وأن يبتعد عن التغرير والتدليس والغش ليكون كسبه حلالاً طيباً فقد صح في صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلمقَالَ " مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " . وعلى السمسار ألا يخدع الناس في معاملاتهم فيزين لهم شراء السلع والبضائع بأكثر من أسعارها الحقيقية ، أو يزين للبائعين أن يبيعوا بضائعهم بأقل الأثمان ، فكل ذلك لا يجوز شرعاً ، فلا يجوز إلحاق الضرر بالناس ، وقد صح في سنن ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ " . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى 0 والله أعلم0
وفتــــــــــوى أخرى :
عنوان الفتوى : حكم أخذ عمولة مقابل جلب الزبون للمصنع
تاريخ الفتوى : 15 ذو القعدة 1428 / 25-11-2007
السؤال :
أنا أعمل في مجال مواد البناء ولدى زبون يريد منتجا ليس لدي وسوف أحضره من مصنع ليس في الدولة التي أنا بها هل يجوز لي أخذ عمولة من المصنع على زبون أنا أحضرته له مع العلم أن المصنع ربما يزيد السعر لإعطائي العمولة؟ ولكم جزيل الشكر.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا مانع من أخذ الأخ السائل عمولة من المصنع مقابل جلب هذا الزبون، وما يأخذ في هذه الحالة يعد من باب الأجرة على السمسرة، وهي التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز هذه الأجرة قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72} فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة أو السمسرة، وإذا رفع المصنع ثمن المنتج على الزبون بسبب حسابه لعمولة الوسيط فإن هذا لا يضر في جواز أخذ الأجرة على الدلالة فالبيع يقوم على التراضي من الثمن والمثمون، فإذا حصل بين البائع والمشتري فلا حرج على السمسار في ذلك. والله أعلى وأعلم.
المصدر مكز الفتوى بإسلام ويب الموضوع : السمسرة والعمولات وحكم المال المكتسب منها المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: El Helalya |
|
الجنه تنادينيالاشراف العام
تاريخ التسجيل : 16/05/2010
| |
عبداللهالمراقب العام
تاريخ التسجيل : 26/11/2009
| |
أم شروقالمراقبة العامة
تاريخ التسجيل : 12/07/2011
| |