النهي عن اللَّطْمِ وتخريقِ الثياب عند المصيبة
عن مسروق عن
عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «ليس منا مَن شقّ الجيوب، ولطم
الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية».
وعن ابن عمر ـــ رضي الله
عنهما ـــ قال: «دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإذا ابنه إبراهيم يجود
بنفسه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلّم فوضعه في حجره، ففاضت عيناه، قال: قلت:
يا رسول الله، أتبكي وتنهانا عن البكاء؟ فقال: «لست عن البكاء نهيت، ولكن نهيت عن
صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة ضرب
وجه، وشق جيوب، ورنّة شيطان، وهذه رحمة، ومن لا يرحم لا يُرحم، يا إبراهيم، لولا
أنه أمر حق، ووعد صدق، وسبيل لا بد منه، لحزنا عليك حزناً غير هذا، وإنا بك
لمحزونون، العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول ما يسخط الرب».
وعن محمد بن سعد
قال: قيل لأم خلاد بن سويد بن ثعلبة: قد قتل خلاد، فجاءت وهي متنقبة، فقيل لها: قتل
خلاد، وأنت متنقبة؟ قالت: إن كنت رزئت خلاداً، فلا أرزأ
حيائي.
الباب الثامن والتسعون في
النهي عن النَوْح
عن حفصة عن أم عطية
قالت: «كنت فيمن بايع النبي صلى الله عليه وسلّم وكان فيما أخذ علينا أن لا ننوح،
ولا نحدِّث من الرجال إلا محرماً».
الباب التاسع
والتسعون في كسب النائحة
عن حميد بن عبد الرحمن قال: كنت عند
الحسن بن صالح، قال: فجاءت امرأة فسألته، قالت: ما تقول في نائحة أسكنتها داري؟
فقال: لا، فذهبت ثم جاءت، فقالت: ما تقول فيما كَسَبَتْ، وقد تابت، ورجعت، قال:
تردّه على أصحابه، قالت: لا أعرف أصحابه، قال: اصَّدّقي به، فبكت، وبكى معها كل من
ثمة غير حسن، فإنه كان ينقر الأرض بإصبعه، ثم قال لها: اتقي الله عز وجل، قالت:
أنفقه على أختي أو أعطيه أختي؟ قال: لا، اصّدقي به.
الباب المائة
في عقوبةِ النائحةِ، والمستمعة لها
عن أبي مالك
الأنصاري ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «النائحة
إذا لم تتب قبل موتها، بُعثت يوم القيامة، وعليها سربال من قطران، أو قال: درع من
جرب».
وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلّم «تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء، عليها درع من جرب، وجلباب من لعنة،
واضعة يديها على رأسها تقول: يا ويلتاه، وملك يقول: آمين، ثم يكون من ذلك حظها من
النار».
وعن أبي سعيد الخدري ـــ رضي الله عنه ـــ قال: «لعن رسول الله صلى الله
عليه وسلم النائحة والمستمعة».
عن العبادلة عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن
عباس، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر ـــ رضي الله عنهم
ـــ أجمعين، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «النائحة ومن حولها من امرأة
مستمعة عليهم لعنة الله والملائكة، والناس أجمعين».
وقد روى عمر بن شيبة بإسناد
له عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر بن الخطاب ـــ رضي الله عنه ـــ سمع صوت بكاء في
بيت، فدخل ومعه عنزة، فمال عليهم ضرباً حتى بلغ إلى النائحة، فضربها حتى سقط
خمارها، وقال: اضرب فإنها نائحة، ولا حرمة لها، إنها لا تبكي بشجوكم، إنها تهرق
دموعها على أخذ دراهمكم، إنها تؤذي أمواتكم في قبورهم، وأحياءكم في دورهم، إنها
تنهى عن الصبر، وقد أمر الله سبحانه وتعالى به، وتأمر بالجزع، وقد نهى الله تعالى
عنه.
الباب الحادي بعد المائة
في ذكر تعذيب الميت بالنياحة
عن ابن عمر ـــ رضي الله عنهما ـــ عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الميت ليعذب في قبره بالنياحة عليه» أخرجاه في
«الصحيحين».
وعن أبي موسى الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«الميت يعذب ببكاء الحي عليه، إذا قالت النائحة، وا عضداه وا ناصره، وا كاسياه، جبذ
الميت، وقيل له: أنت عضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها؟».
فإذا قال قائل: ما ذنب
الميت؟ فالجواب أن عائشة ـــ رضي الله عنها ـــ قالت: «إنما مر رسول الله صلى الله
عليه وسلم على قبر يهودي فقال: إن صاحب هذا القبر ليعذب، وأهله يبكون عليه، ثم قرأت
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: 164).
ويحتمل أن يكون هذا في
حق مَن أوصى بذلك، أو أن يكون التعذيب بذنوبه، ويجعل ذكر ما يناح به عليه زيادة في
توبيخه كقوله: أنت عضدها، أنت كاسيها.
الباب الثاني بعد المائة
في نهي النساءِ عنِ اتّباع الجنائز
عن عامر الشعبي عن أنس بن مالك ـــ
رضي الله عنه ـــ قال: هلك رجل من الأنصار، قال: فذهبنا مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم الى الجنازة حتى إذا كان على باب الدار، ونحن معه، إذا هو بنسوة قعود على باب
الدار، فقال: «السلام عليكن»، فقلن: وعليكم السلام يا رسول الله، فقال لهن: «ما
يجلسكن هاهنا؟» قلن: ننتظر هذه الجنازة، قال: «هل تحملنها فيمن يحمل؟»، قلن: لا،
قال: «فهل تدلينها فيمن يدليها في قبرها؟»، قلن: لا، قال: «فهل تحثين عليها من
التراب فيمن يحثى عليها؟»، قلن: لا، قال: «فارجعن مأزورات غير مأجورات». وقال: «ليس
للنساء في الجنازة نصيب».
يعني ليس لهن في اتباع الجنازة أجر.
عن عبد الله بن
عمرو بن العاص ـــ قال: بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ بصر
بامرأة لا نظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟»، قالت: أتيت أهل
هذا البيت، فرحِّمتُ إليهم ميِّتهم وعزَّيتهم، قال: «لعلك بلغت معهم الكُدَى؟»
قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم، وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، قال: «لو
بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جدُّ أبيك».
وعن عبد الله بن عمرو عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ابنته فاطمة عليها السلام، فقال لها: «من أين
أقبلت يا فاطمة؟»، قالت: أقبلت من وراء جنازة هذا الرجل، قال: «فهل بلغت معهم
الكُدى؟»، قالت: لا، وكيف أبلغها، وقد سمعت منك ما سمعت؟ قال: «والذي نفسي بيده، لو
بلغت معهم الكدى، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك».
قال أبو سليمان الخطابي:
الكُدَى جمع كدية وهي القطعة الصلبة من الأرض، يحفر فيها القبور، قال: وروي الكرى،
بالراء، وهي القبور من قولك كريت الأرض إذا حفرتها، وقد أنكر الأزهري الكرى.
عن
أم عطية قالت: نُهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا.j
عن هشام عن حفصة أنها
كانت يموت بعض إخوتها، فلا تتبع جنازته إلى المصلى، ولا إلى المقابر،
وعن علقمة
بن قيس قال: امنعوا النساء من اتباع الجنائز، فإن أبين فاقتلوهن بالحجارة، فإن أبين
فضعوا الجنازة.
الباب الثالث بعد المائة
في ذكر لعنة زوارات القبور
عن ابن عباس ـــ رضي الله عنهما ـــ
قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّمزائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد
والسُّرج.
وعن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ـــ قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلّم «لعن الله زوارات القبور».
وعنه أيضاً قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه
وسلّمزوارات القبور».
الموضوع : النهي عن اللَّطْمِ وتخريقِ الثياب عند المصيبة المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|