الدليل الرابع
الدليل
الرابع
قال تعالى: {وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ
يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} سورة النور (31)
في هذه الآية ثلاثة مواضع تدل على
وجوب تغطية الوجه:
الموضع الأول قوله تعالى: {وَلاَ
يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
- التفسير:
أخرج ابن أبي شيبة، وابن
جرير، وابن
المنذر، عن ابن مسعود رضي الله
عنه قال: الزينة زينتان، زينة
ظاهرة، وزينة باطنة
لا
يراها
إلا الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة:
فالكحل، والسوار والخاتم. ولفظ
ابن جرير، فالظاهر منها
الثياب، وما
يخفى، فالخلخالان والقرطان
والسواران. (أضواء البيان [6/133])
قال الشيخ أبو الأعلى المودودي، رحمه
الله: {وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ} أي: لا يظهرن محاسن ملابسهن وحليهن ووجوهن
وأيديهن وسائر أعضاء أجسادهن، استثنى من هذا الحكم بكلمة (إلا) في جملة (ما ظهر
منها) أي:
1-
ما كان ظاهراً لا يمكن إخفاؤه (مثل:
العباءة).
2-
أو هو ظهر بدون قصد الإظهار من هذه
الزينة.(تفسير سورة النورص141)
-
الشبهة:
يحتج القائلون بكشف الوجه بآثار عن ابن عباس في
هذه الآية، فإليك الجواب عنها بالتفصيل:
أ) تحقيق الآثار المنسوبة إلى ابن
عباس وابن مسعود رضي الله عنهم
1) صح عن ابن مسعود من أن المراد بقوله تعالى:
{إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أنها الثياب الظاهرة (العباءة):
قال الإمام ابن جرير الطبري، رحمه
الله (18/ 92): حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن أبي
إسحاق، عن ابن الأحوص، عن عبدالله، قال: {وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: {الثياب)، موقوف صحيح.
وهو قول الحسن وابن سيرين
وأبي الجوزاء وإبراهيم النخعي
وغيرهم.(تفسير القرآن العظيم[3/378])
2) الشيخ الألباني،رحمه الله، يصحح كلام ابن مسعود،
رضي الله عنه:
قال الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله، ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني، رحمه
الله، رغم مخالفته لنا في مسألة الوجه والكفين إلى نحو ما ذهبنا إليه من اختيار
كلام ابن مسعود وترجيحه على غيره، فقال ما نصه بعد أن ذكر الآية: ففي الآية التصريح
بوجوب ستر الزينة كلها وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب إلا ما ظهر بغير قصد منها،
فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (أي لا
يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب
إلا ما لم يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاطاه
نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها
فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. (الحجاب ص41)
3) الآثار الواردة عن
ابن عباس، رضي الله عنه، والتي فيها ضعف:
1- أخرج ابن جرير، رحمه الله، آثاراً عن ابن عباس في
تفسير الآية في كل آثر منها مقال، وسنذكرها باختصار وهي:
أ-
رواية فيها مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان وهو ضعيف، قال عنه الفلاس: متروك
الحديث، وقال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقد ضعفه
الكثير، منهم ابن
حجر، وأبو زرعة، والترمذي
,وابن المديني, والبخاري, وأبو داوود, والدارقطني. (تهذيب الكمال7/
663، ميزان الاعتدال4/ 106)
ب-
رواية فيها ابن حميد ونهشل والضحاك.
قال الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله: وهذا إسناد في غاية الضعف نرمي به ولا
نبالي؛ فابن حميد وهو شيخ ابن جرير وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف، ونهشل واهٍ
للغاية، والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.
ج-
رواية فيها انقطاع: فعلي بن أبي طلحه لم يسمع من ابن عباس.
د-
رواية فيها انقطاع: فابن جريج لم يسمع من ابن عباس.
2- ما رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن
العظيم(8/2574) رقم14398.
قال الشيخ فريح بن صالح البهلال- حفظه
الله-:
أولا: الراوي عن الأعمش عن سعيد,
والأعمش لم يسمع من سعيد إلا أربعة أحاديث قاله إمام الجرح والتعديل علي بن عبد
الله المديني: فقد جاء في جامع التحصيل للعلائي ص189 رقم258, مانصه: "وقال ابن
الديني: إنما سمع الأعمش عن سعيد بن جبير أربعة أحاديث قال:"قال: صلى بنا ابن عباس
على طنفسه"وحديث أبي موسى:" ما أحد أصبر على أذى من الله"وقول ابن عباس:"الوتر بسبع
أو خمس"وقول سعيد بن جبير:"ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر"أ.هـ. وهذا التفسير
ليس منها. وذكر هذا القول بحروفه أبو زرعة في التحصيل
ص136.
ثانيا: أن هذا التفسير معروف من رواية
أبي عبد الله مسلم بن كيسان الملائي الأعور.
ثالثا: أن سليمان الأعمش مشهور
بالتدليس , وهو ممن يروي عن مسلم بن كيسان هذا.
وإذا ثبت أنه لم يسمع من سعيد إلا
الأحاديث الأربعة المذكورة, وأن المعروف عند أهل العلم أن هذا التفسير مما يرويه
الملائي عن سعيد, فقد اتضح أنه مما دلسه الأعمش بإسقاط مسلم الملائي من السند.
ومسلم هذا ضعيف جداً كما ذكر سابقاً في الفقرة الأولى.(الاستيعاب
ص309)
3-
أخرج البيهقي في (السنن الكبرى) وهو كما قال الشيخ عبدالقادر بن حبيب الله
السندي إسنادً مظلم ضعيف لضعف راويين في (رسالة الحجاب
ص24)، وهما:
أ-
أحمد بن عبدالجبار، قال الإمام الذهبي: أحمد بن عبدالجبار العطاردي روى عن
أبي بكر بن عياش وطبقته؛ ضعفه غير واحد. (تقريب التهذيب1/ 19، ميزان الاعتدال1/
112-113)
ب-
عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي عن مجاهد وغيره، قال الحافظ الذهبي: ضعفه
ابن معين، وقال: وكان يرفع أشياء، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن المديني:
كان ضعيفاً (مرتين) عندنا، وكذا ضعفه النسائي, وقال الحافظ في التقريب:ضعيف. (ميزان الاعتدال2/
503، تقريب التهذيب1/ 450)
4) قول الصحابي مقدم على غيره:
قال الشيخ مصطفى العدوي، حفظه الله: فحاصل الآمر أن الذي صح لدينا الآن أثر
ابن مسعود في أن المراد بقوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الثياب، وصح ذلك أيضاً
عن جملة من التابعين، وصح عن جملة من التابعين أنهم قالوا {إِلاَّ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا} الوجه والكفين، وقد عملت ما فيه. ولا شك أن تفسير ابن مسعود مقدم على
تفسير غيره في هذا الباب، وحسبك بابن مسعود في عداد المفسرين من الصحابة، رضوان
الله عليهم.
ب) على فرض صحة قول ابن عباس:
1) بطلان الاستدلال بقوله تعالى
{وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} على الجواز المطلق في
ظهور الوجه والكفين :
1- الزينة
الظاهرة ليست الوجه والكفين:
أ) المعنى اللغوي للزينة: قال الشيخ الشنقيطي،
رحمه الله: الزينة في لغة العرب، هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل
خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز
الحمل عليه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه، وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة
الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى الآية، وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول.( أضواء
البيان [6/135])
ب) المعنى الشرعي للزينة: قال الشيخ
الشنقيطي، رحمه الله: لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراداً به الزينة
الخارجة عن أصل المزين به، ولا يراد به بعض أجزاء ذلك الشيء المزين به، كقوله
تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} وقوله تعالى:
{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زِينَةً لَهَا} وقوله: {وَمَا أُوتِيْتُمْ
مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا} وقوله: {إِنَّا
زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ}... إلخ. ( أضواء البيان
[6/135-136])
ويؤيد هذا ما رواه ابن
جرير [التفسير 17/ 257] بسنده:
- عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن
مسعود، رضي الله عنه، قال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، قال: الثياب. قال أبو
إسحاق: "ألا ترى أنه قال: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}".
فاستدل أبو إسحاق على صحة تفسير الزينة بالثياب بالقرآن، ففسر القرآن
بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير؛ لأن الله تعالى أعلم بمراده.
2- المعنى الصحيح للزينة
الظاهرة المستثناة في الآية الكريمة هو ما كان بغير قصد:
قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله:ولمزيد من الإيضاح نقول: أن
الزينة نوعان: نوع يمكن إخفاؤها، فالمرأة مأمورة بإخفاء هذا النوع من الزينة سواءاً
كان الوجه والكفان أو الكحل والخاتم والسواران أو غير ذلك, وإنها لو قصّرت في إخفاء
هذا النوع من الزينة وكشفتها للناس عمداً فإنها تؤاخذ على ذلك. ونوع آخر من الزينة
لا يمكن إخفاؤها، أو يمكن إخفاؤها ولكنها تنكشف من غير أن تتعمد المرأة كشفها أو من
غير أن تشعر بانكشافها، أو تعتري حاجة أو مصلحة تلجئ المرأة إلى إبدائها، فكأن
المرأة لم تباشر الكشف ولم تتعمده بل الحاجة أو المصلحة هي التي كشفت الزينة, فهذا
النوع من الزينة لا تؤاخذ المرأة على كشفها أو انكشافها ولا تعاقب عليه, وهذا النوع
هو المراد بقوله تعالى: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}, فقوله تعالى: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا}
في حد قوله تعالى: {لا يُكلفُ الله نَفْسَاً إلا
وسْعَهَا}.
وقال الشيخ أيضاً: ومن أمثلة هذا
النوع من الثياب الظاهرة, وما ينكشف من أعضاء المرأة لأجل تيار الهواء أو لسبب آخر
من غير قصد منها, وكذا المخطوبة ينظر إليها الخاطب قبل النكاح, والمريضة تكشف بعض
أعضائها أمام الطبيب لغرض التداوي, وما إلى ذلك.( إبراز الحق والصواب في مسألة
السفور والحجاب ص16-17)
وجه الدلالة على ذلك:
قال الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، رحمه الله: إن الله تعالى حينما نهى عن
إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء وجاء به متعدياً {وَلاَ يُبْدِينَ
زَينَتَهُنَّ}، ولكنه لما أورد الاستثناء غير التعبير, فجاء بالفعل اللازم بدل
المتعدي, ولم يسنده إلى النساء بل أسنده إلى الزينة نفسها حيث قال:
{إِلاَّ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا} ولم يقل:
(إلا ما أظهرن منها) وهذا يعني أن المرأة مأمورة بإخفاء
الزينة كلها مطلقاً, وليس لها الخيار في
إبداء شيء منها, لإطلاق قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ} نعم إنها إذا
التزمت بالإخفاء, وتقيدت به ثم ظهر من زينتها شيء من غير أن تقصر وتفرط في الإخفاء,
ومن غير أن تقصد وتتعمد الإبداء, فإنها لا تعاقب على ذلك, ولا تؤاخذ به عند الله
لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.( إبراز الحق والصواب في مسألة السفور
والحجاب ص16 )
قال الشيخ أبو الأعلى المودودي، رحمه الله، مبيناً هذا المعنى: فإن الفرق
بين "أن يظهر الشيء بنفسه" و"أن يظهره الإنسان بقصده" واضح لا يكاد يخفى على
أحد، والظاهر من الآية أن القرآن ينهى عن إبداء الزينة، ويرخص فيما إذا ظهرت من
غير قصد، فالتوسع في هذه الرخصة إلى حد "إظهارها عمداً" مخالف للقرآن ومخالف
للروايات التي يثبت بها أن النساء في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، ما كن يبرزن
إلى الأجانب سافرات الوجوه.
( تفسير سورة النور ص
157-158)
3- المعنى الصحيح للزينة
الباطنة وهي قوله تعالى: {وَلاَ
يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ}:
أخرج ابن أبي شيبة، وابن
جرير، وابن
المنذر، عن ابن مسعود رضي الله
عنه قال: الزينة زينتان: زينة
ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا
الزوج. فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة:
فالكحل، والسوار والخاتم. ولفظ
ابن جرير، فالظاهر منها
الثياب، وما
يخفى، فالخلخالان والقرطان
والسواران. (أضواء البيان [6/133])
وجه الدلالة على ذلك: هو
الربط في لفظ (الزينة) بين بداية الآية ونهايتها:
قال تعالى في آخر هذه الآية:
{وَلاَ يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}، فهذه الزينة المذكورة في
هذا الموضع قد استقر منع ظهورها في بداية الآية، ولكن بقي منع ما يدل على
وجودها وهو الصوت، وقد اتفق العلماء على أن
المراد بالزينة في هذا الموضع هو الخلاخيل، وهو من الزينة الباطنة التي نُهي عن
إبدائها في بداية الآية في قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ
زَينَتَهُنَّ} إلا أنه للخلاخيل صفة
زائدة عن غيره وهو الصوت تُخبر السامع له بوجوده وإن خفي ظهوره
بالغطاء، فوجب التنبيه عليه في آخر
الآية ليحصل المقصود من هذا الحكم،
والحمد
لله
على تمام أحكامه وحسن تفصيلها.
2) البحث
في مقصد ابن عباس، رضي الله عنهما، من كلامه:
عملاً بقول الله تعالى:
{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} فهذه أربعة تفسيرات كل واحد منها يكفي في رد
المتشابه إلى المحكم، ولكن من تيسير الله أن هدانا إلى أربعة
منها، ولربما تُخفي لنا الأيام
من العلم النافع ما يتيسر نشره وتوثيقه بحول الله وقوته.
الموضوع : الدليل الرابع المصدر :منتديات تقى الإسلامية الكاتب: ابراهيم كمال توقيع العضو/ه:ابراهيم كمال |
|